پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص190

المراهنة بغير الآلات

لا معنى لاستحباب الوفاء به[1].

[1] أي إذا كانت المعاملة فاسدة، فالعهد الذي قطعه العاقد على نفسه لا يستحب الوفاء به، فان استحبابه ينافي فسادها، فان الوفاء

في المقام عبارة عن تسليم العوض المفروض في المراهنة إلى الغالب بعنوان أنّه ماله، ومع الفساد لا يكون مالاً له. نعم لو أريد صورة
الوفاء بأن يملكه المال بتمليك جديد مجاناً، ومع الاغماض عن تلك المعاملة فلا فرق في جوازه بين القمار المحرم واللعب الفاسد، غاية
الأمر يكون التمليك الجديد مستحباً مع فساد اللعب. ولا يستحب في القمار المحرم (اقول) لا فرق في الوفاء الصوري بين
الصورتين، والفرق باستحباب التمليك الجديد في اللعب الفاسد وعدم استحبابه في القمار بلا وجه(214).