ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص189
[1] الأظهر في المقام حرمة اللعب تكليفاً وفساده وضعاً، بمعنى عدم دخول العوض في ملك الغالب في اللعب ويشهد لذلك ما رواه
الصدوق «ره» باسناده عن العلاء بن سيابة، قال: «سألت أباعبداللّه (ع) عن شهادة من يعلب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف
بفسق، قلت: من قبلنا يقولون، قال عمر هو شيطان، فقال: سبحان اللّه أمّا عملت ان رسول اللّه (ص) قال: إنّ الملائكة لتنفر عند
الرهان وتلعن صاحبه ماخلا الحافر والخف والريش والنصل، فانّها تحضرها الملائكة“»(213) وسند الصدوق إلى العلاء بن سيابة ـ كما
ذكر في مشيخة الفقيه ـ صحيح، والعلاء أيضاً لا بأس به، فانّه من مشايخ ابن أبي عمير، وذكر الشيخ «ره» في عدته أنّهم ثقات.
وأمّا دلالتها على حرمة اللعب مع العوض فلأنّها مقتضى لعن الملائكة صاحب الرهان، فانّ اللعن وإن امكن أن يراد منه معنى يناسب
كراهة الفعل أيضاً، كما في لعن رسول اللّه (ص) آكل زاده وحده، والنائم في بيته وحده، والراكب في الفلاة وحده، إلاّ أنّ ظاهره مع عدم
القرينة على الخلاف حرمة الفعل، وإذا كان نفس اللعب مع الرهن محرماً، كان أخذ الغالب العوض فاسداً، حيث إنّه من أخذ العوض على
اللعب المحرم. هذا مع أنّه لا يبعد صدق القمار على اللعب المزبور، حيث إنّ اسناد الآلات إلى المقاء كإسناد سائر الآلات إلى سائر
الأفعال، كآلات القتل والفتح والقرض إلى غير ذلك وكما أنّه لم تؤخذ الآلات في مفاهيم تلك الأفعال، كذلك لم تؤخذ الآلة في مفهوم
القمار. ويؤيد ذلك ملاحظة كلام اللغويين. وما تقدم مثل رواية جابر الدالة على أنّ الميسر كل ما تقومو به حتى الكعاب والجوز، حيث لا
يعد الكعاب والجوز من آلات القمار. نعم لابدّ في صدق القمار من كون الفعل الذي عين العوض على الغالب فيه لعباً. فلا يطلق
القمار بمعناه الظاهر عند العرف على بعض الأفعال التي لا تعد من اللعب، حتى فيما إذا عين للغالب فيها عوض كالمسابقة على
النجارة أو البناية أو الكتابة ونحوها من الصناعات، ولكن عدم صدقه عليها لا يمنع عن الالتزام بحرمة الرهان فيها أيضاً، على ما
استظهرناه من رواية العلاء ابن سيابة.