ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص188
(الأول) إنّ اللعب مع الرهن قمار، كما يفصح عن ذلك رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبداللّه (ع) «أنّ الملائكة تحضر الرهان في
الخف والحافر والريش، وماسوى ذلك فهو قمار حرام»(208) وفيه أنّ الرواية لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها. والأخذ باطلاق القمار
في بعض الروايات يحتاج إلى اثبات عدم دخل الآلات في صدقة.
(الثاني) مرسلة الصدوق «ره» قال: «قال الصادق (ع): إنّ الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ماخلا الحافر والريش
والنصل»(209).
(الثالث) بما في تفسير العياشي عن ياسر الخادم عن الرضا (ع)، قال: «سألته عن الميسر قال: الثقل من كل شيء، قال: والثقل ما
يخرج بين المتراهنين من الدراهم»(210) ولا يخفى أنّ مفاده حرمة العوض في كل رهان لا حرمة نفس الرهان واللعب تكليفاً، اضف إلى
ذلك ضعفه سنداً وعدم كونه صالحاً للاعتماد عليه.
(الرابع) صحيحة معمر بن خلاد عن أبي الحسن (ع)، قال: «النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكل ما تقومو عليه فهو
ميسر»(211) ولا يخفى أنّ العموم فيها أيضاً باعتبار العوض في القمار.
(الخامس) رواية جابر عن أبي جعفر (ع)، قال: «قيل يا رسول اللّه ما الميسر؟ فقال كل ما تقومو به حتى الكعاب والجوز»(212) (لا
يقال) ضعف السند في بعض هذه الروايات منجبر بالشهرة ونفي الخلاف على ما تقدم، (فانّه يقال) لم يعلم استناد المشهور في
التزامهم بالحرمة والفساد إلى هذه الروايات، بل لعلهم استفادوا الحكم ممّا ورد في حرمة الميسر والقمار تكليفاً ووضعاً أو استفاد
بعضهم ممّا ورد من نفي السبق في غير الثلاثة، بدعوى أنّ المستفاد من النفي المزبور في غيرها، حرمته.