پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص186

في القمار
وهنا مسائل أربع[1].

[1] (الأولى) اللعب بالآلات مع العوض، ولا ينبغي الريب في حرمته وحرمة العوض، ويكفي في اثبات حرمة اللعب قوله عزّ من قائل:

«انّما الخمر والميسر“» حتى إذا قلنا بأنّ المراد بالميسر هو الآلات لانفس المقامرة، حيث إنّ تحريم تلك الآلات معناه المنع عن
اللعب بها بالعوض أو مطلقاً كما لا يخفى، كما يكفي في حرمة العوض وعدم صيرورته ملكاً للغالب، قوله سبحانه: «لا تأكلوا
أموالكم بينكم بالباطل» حيث إنّ ظاهر الأكل كما تقدم التملك ووضع اليد، ومقتضى النهي عنه ـ كالنهي عن سائر المعاملات ـ هو
الفساد والحاصل أنّ اللعب بالآت القمار بداعي تملك العوض أمر محرم، ويكون أخذ العوض بازاء غلبته في اللعب اكلاله بالباطل.

(الثانية) اللعب بالآت القمار بلا عوض، والأظهر في هذه الصورة حرمة اللعب، كما هو مقتضى ظاهر صحيحة زيد الشحام قال: «سألت

أباعبداللّه (ع) عن قول اللّه عزّ وجلّ: «فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» قال: الرجس من الأوثان الشطرنج، وقول
الزور الغناء»(205) ورواية السكوني عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «نهى رسول اللّه (ص) عن اللعب بالشطرنج والنرد»(206) ونحوهما
غيرهما. ودعوى ـ انصارف مثلهما إلى ما إذا كان في اللعب عوض ـ لا يمكن المساعدة عليها، حيث إنّ اللعب بهما من غير عوض ليس بأمر
نادر. لتكون ندرته منشأ له. نعم لا يمكن الاستدلال على حرمة هذا اللعب بما ورد في حرمة القمار، لا من جهة الانصراف الذي ذكره المصنف
«ره» فانّه قابل للمنع، بل لعدم احراز صدق القمار على اللعب بها من دون تعيين عوض للغالب.