پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص183

(لا يقال) كيف لا يكون الاستماع محرماً وقد ورد في غير واحد من الروايات أنّ عورة المؤمن على المؤمن حرام، وفسرت باذاعة سره،

وأيضاً قد تقدم أنّ الغيبة معناها كشف ستر المؤمن، والكشف والاذاعة ـ كما يكون بفعل القائل ـ كذلك يكون بفعل السامع، حيث أنّه
مع استماعه إلى الغيبة يحصل الكشف والاذاعة، (فانّه يقال): ربّما يكون حصول فعل من أحد موقوفاً على فعل الآخر، كما في ضرب
زيد عمرواً، فان وقوف عمرو وعدم فراره من يد زيد دخيل في تحقيق الضرب، وحصول عنوانه، إلاّ أنّ الضرب يستند صدوراً إلى
زيد، لا إلى عمرو، فلو فرض دليل على حرمة ضرب أحد مؤمناً، فهذا الدليل يشمل فعل زيد لا عمرو، وهنا أيضاً استماع السامع دخيل
في حصول كشف سر المؤمن واذاعة عيبه، إلاّ أنّ الكشف والاذاعة يستند إلى القائل أي إلى المغتاب بالكسر لا إلى السامع كما لا
يخفى.

(والأمر الثالث) رد الغيبة وانتصار أخيه المؤمن أي المغتاب بالفتح، وهذا الانتصار كما تقدم واجب إلاّ فيما إذا لم يكن للمغتاب

بالفتح احترام، كما إذا كان متجاهراً بالفسق، وهذا الرد غير النهي عن المنكر، فيمكن الجمع بين حمل فعل القائل على الصحة، بمعنى
عدم اسناد الحرام إليه، وبين التحفظ على كرامة المغتاب بالفتح برد غيبته واللّه سبحانه هو العالم.