پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص181

حكم الاستماع الى الغيبة
ويحرم استماع الغيبة[1].

[1] وحاصله أنّ الاستماع والاصغاء إلى الاغتياب محرم بلا خلاف، ويدل عليه بل على كونه من الكبائر ما ورد من أنّ السامع للغيبة أحد

المغتابين، فإنّه إن كان لفظ المغتابين بصيغة التثنية يكون ظاهراً في أنّ السامع للغيبة كصاحبه الذي أظهر سوء الآخر
وعيبه، فإن كان المغتاب بالكسر عاصياً باظهاره كان السامع أيضاً كذلك، وإن لم يكن عاصياً كما إذا كان المغتاب بالفتح متجاهراً
بالفسق لم يكن عصيان للسامع أيضاً، وإذا لم يعلم السامع جواز فعل المتكلم، كما إذا احتمل كون المغتاب بالفتح مستوراً،
فالاستماع إليه ـ على ما قيل ـ جائز لحمل فعل المتكلم على الصحة.

قال في كشف الريبة: (إذا سمع أحد مغتاباً لإخر وهو لا يعلم أنّ المغتاب بالفتح يستحق الغيبة أو لا، قيل لا يجب نهي القائل،

لامكان استحقاق المغتاب بالفتح فيحمل فعل القائل على الصحة مادام لم يعلم فساد قوله وحرمته، وأيضاً منع القائل ونهيه عن قوله
يستلزم انتهاك حرمة القائل، ويجب على السامع التحفظ على حرمة القائل، كما يجب عليه التحفظ على حرمة المغتاب بالفتح بترك
اغتيابه) ثم قال: (الاولى التنزّه عن ذلك حتى يخرج المخرج منه، لعموم الأدلة أي أدلة وجوب رد الغيبة وانتصار المؤمن وعدم
الاستفصال فيها عن احراز كون القائل ممن لا يجوز له الاغتياب، فيجب معه رد الغيبة ونهيه عنها وعن احتمال جوازه له، فلا يجب ردها
ونهيه عنها، ولأنّه لو لم يجب رد الغيبة بالفتح انسان مستور لا يجوز اغتيابه، فانّه في الفرض أيضاً يحتمل أن يكون عند
القائل مجوز لاغتيابه لم نعثر عليه والالتزام بالجواز في ذلك هدم لقاعدة النهي عن الغيبة) انتهى.