پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص172

ويقال: إنّ رواية السكوني شاهدة لذلك، قال أبو عبداللّه (ع) على ما في الرواية «قال رسول اللّه (ص): من ظلم أحداً وفاته

فليستغفر اللّه فإنّه كفّارة له»(192)، وفيه:

أوّلاً: إنّ الرواية ضعيفة بالنوفلي كما تقدّم بيان ذلك سابقاً.

وثانياً: انّه لا دلالة فيها على الاستغفار للمظلوم.

وثالثاً: كون الغيبة ظلماً على المغتاب بالفتح أوّل الكلام، ولذا لو لم يكن في البين أدلة تحريم الغيبة وأكل لحم المؤمن لما

كانت أدلة تحريم الظلم كافية لإثباتها، مع أنّه ليس الظلم مطلقاً من حقوق الناس كما في الزنا فإنّه لا يجب على الزاني مثلاً في
توبته الاستحلال من أب البنت أو زوج المرأة ممن يكون عرضه مع ظهور الزنا مورد المناقشة بين الناس، ومن هنا يظهر عدم الدلالة في الدعاء
المنقول عن السجاد (ع) على كون الغيبة من الصلامة التى يجب الاستحلال منها.

والأظهر أنّه بعد ملاحظة ضعف الأخبار الدالّة على كونها من حقوق الناس، وأنّه يتوقّف التخلّص عنها على الاستحلال أو

الاستغفار، أو بعد تساقط كلتا الطائفتين بالمعارضة كا مرّ يرجع إلى إطلاق ما دلّ على كون التوبة مكفّرة للسيئات، وأنّ
التائب عن ذنبه كمن لا ذنب له، وأنه كفى في التوبة الندم فراجع. ولا تصل النوبة مع هذا الاطلاق إلى الأصل العملي، ليقال أن
مقتضى حكم العقل في مثل المقام هو الجمع بين الأُمور التي يحتمل دخلها في التخلص عن الوزر الثابت على المكلّف، ولكن مع
ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط.