پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص162

وما يقال ـ من أنّه موثّق فإنّ الشيخ «ره» وثّقه في العدّة، حيث قال فيها «ولأجل ما قلنا عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث،

وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة“» ووجه كون هذا الكلام توثيقاً للنوفلي، هو أنّ الراوي عن السكوني هو
النوفلي غالباً، فعمل الأصحاب بروايات السكوني يكون عملاً بروايات النوفلي ـ لا يخفى ما فيه، فإنّ ظاهر الكلام المزبور هو
توثيق السكوني، وأنّ كونه عامياً لا يضرّ باعتبار روايته عند الأصحاب. وأمّا سائر شرائط العمل بالخبر الواحد فليس ذلك
الكلام ناظراً إليها، ولذا لا يمكن دعوى اعتبار كلّ رواية يكون في سندها أحد هؤلاء الجماعة. هذا مع أنّ رواية غير النوفلي عن السكوني
غير عزيز فلاحظ الروايات الكثيرة المتفرّقة في أبواب الفقه وفي أسانيدها السكوني أو إسماعيل بن مسلم.

فجعل المؤمن أخاً[1].

[1] أي أنّه سبحانه وتعالى شبّه عرض المؤمن بلحم الأخ، وجعل التعرض لعرضه وإظهار سوئه أكلاً للحم الأخ، وشبّه عدم حضوره عند

التعرّض لعرضه بموته، وقال عزّ من قائل: «أيحبُّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميّتاً فكرهتموه» وأورد على ذلك الأيرواني «ره»
بأنّه لا يناسب العرض مع اللحم، والتعرّض له مع الأكل، وعدم الحضور مع الموت، وأيُّ مناسبة تقتضي التشبيه المزبور، وفيه
اشمئزاز الطباع؟

وبعبارة أُخرى: لا يكون في البين تشبيه في ناحية الأجزاء المفروضة في قوله عزّ من قائل: «ولا يغتب بعضكم بعضاً» بل

التشبيه ناظر إلى الوزر، وأنّ وزر الغيبة كوزر أكل لحم الميت. وهذا الوزر إمّا من قبيل العقاب على العمل حيث يكلّف المغتاب
بالكسر في الآخرة بأكل لحم الموتى؟ أو من باب تجسّم الأعمال، حيث تكون الغيبة في الدار الآخرة أكل لحم الميّت. وقد ورد في رواية
نوف البكالي عن أميرالمؤمنين (ع) «اجتنب عن الغيبة فإنّها إدام كلاب النار»(181).