پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص158

ويدلّ عليه روايتان لأبي بصير أيضاً، وفي إحداهما ـ ولا يبعد كونها معتبرة فإنّه ليس في سندها غير حكم الخيّاط، والظاهر أنّه

ثقة باعتبار كونه من مشايخ ابن أبي عمير ـ «قال أبو عبداللّه (ع): المغنّية التي تزفّ العرائس لا بأس بكسبها» والوجه في
اعتبار عدم الاقتران بحرام آخر مضافاً إلى ما استظهرناه من صحيحته المتقدّمة إطلاق أدلّة حرمة استعمال الملاهي ونحوه، فإنّها تعمّ
الزفاف وغيره. وظاهر الرواية المجوّزة تجويز الغناء دون المحرّم الآخر. ودعوى أنّ المتعارف من الغناء في الزفاف كان مقترناً
باستعمال الملاهي لم تثبت، بل هذه نظير دعوى أنّ المتعارف من الغناء في الزفاف كان مقترناً بشرب الخمور كما لا يخفى. وأمّا ما
رواه في قرب الإسناد ـ عن علي بن جعفر فلضعف سنده ـ ساقط عن الاعتبار، فإنّ في سنده عبداللّه بن الحسن ولم يثبت له
توثيق.

نعم، روايته عن كتابه معتبر، ولكن دلالته على جواز الغناء الذي لا يمزر به قابل للخدشة، فإنّه يحتمل أن يكون المراد بالغناء

مطلق مدّ الصوت، وقيد مالم يزمر به إشارة إلى عدم البلوغ إلى حدّ الغناء المعروف. وهذا الاحتمال وإن كان خلاف الظاهر إلا أنّه لا بأس به
في مقام الجمع، ولو فرض عدم تمامية ما ذكرنا في هذه الصحيحة وصحيحة أبي بصير المتقدّمة ووقعت المعارضة بين هذه الطائفة
الموافقة للعامة والطائفة المانعة المخالفة لهم، فالمتعيّن الأخذ بالمانعة باعتبار أنّ مخالفة العامّة هو المرجع الثاني في باب
المعارضة، فتدبّر.