پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص155

مما يصف[1].

[1] يعني مما ذكر ويحكى، وقوله ـ رجل بدل عن فلان ولم يحضر المجلس ـ وصف للرجل، أي: ويل للذي لم يحضر مجلس رسول اللّه (ص)

ولم يسمع ترخيصه من حكايته عنه (ص).

ورواية يونس[2].

[2] لا يخفى أنّه ليس في الرواية تعيين المراد من الغناء، وقد طبّق عليه فيها عنوان الباطل، نظير الرواية الواردة في تفسير

قوله سبحانه «والذين لا يشهدون الزور» وعلى المصنّف «ره» بعد إشكاله ـ في دلالة ما ورد في تفسيره واستظهاره أنّ المراد به
الكلام الباطل ـ بيان الفرق بينهما وبين رواية يونس، ووجه قبوله دلالة هذه على حرمة الكيفية للصوت، سواء كانت في كلام باطل أو
صحيح. وعلى كلٍّ فالرواية لا بأس بالاعتماد عليها، فإنّها مروية في قرب الإسناد عن الريّان بن صلت عن الرضا (ع) بل وهذه هي
العمدة في الحكم بحرمة الغناء، وإلا فما ذكره المصنّف «ره» من إشعار الروايات المتقدّمة بأنّ المحرّم هو عنوان اللهو والباطل وإن كان
ذلك في كيفية الصوت ـ لا يمكن المساعدة عليه، فإنّ الاعتبار بالظهور لا بالإشعار، مع أنّ لازم ما ذكر كون مطلق اللهو والباطل
محرّماً حتّى مالم يكن في البين غناء، كما إذا قرأ الأشعار الراجعة إلى العشق ونحوها بلا ترجيع صوت أصلاً.

ورواية محمد بن أبي عباد[1].

[1] ولكن مضافاً إلى ضعف سندها لا دلالة لها على الحرمة، لما تقدّم من أنّ المدح لفعل لا يكشف عن كونه واجباً.

وفي رواية الأعمش[2].

[2] وباعتبار ضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها.

وقوله (ع) قد سئل عن الجارية[3].

[3] وفي رواية الحسن بن علي الوشا، قال: «سُئل أبوالحسن الرضا (ع) عن شراء المغنّية؟ قال: قد يكون للرجل الجارية تلهيه، وما

ثمنها إلا ثمن الكلب، وثمن الكلب سحت»(169)، وفي صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد «ثمن الكلب والمغنّية سحت»(170)، ومثل هذا
كاشف عن حرمة الغناء، فإنّه لا يكون بطلان المعاملة على الجارية بما أنّها مغنّية إلا مع حرمته، وإلا فكونها مغنّية ككونها خيّاطة أو
كاتبة من الأوصاف التي توجب زيادة ماليّتها.

لا يقال: نعم، ولكن لا يكون مثلهما كاشفاً عن حرمة الغناء مطلقاً، حتّى فيما إذا كان في الكلام الصحيح.

فإنّه يقال: بطلان بيعها كاشف عن حرمة الغناء، حتّى فيما إذا كان في الكلام المزبور، وإلا فكونها مغنّية ككونها كاتبة من

الأوصاف التي تكون منشأً للحلال والحرام، ولا يوجب مثلها بطلان البيع، فتدبّر.