پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص151

وما ذكر من وجهي الصحة والفساد[1].

[1] أي انّ ما ذكره في جامع المقاصد ـ في وجه الصحّة في بيع اللبن الممزوج بالماء وفي وجه فساده ـ يجري في سائر موارد عيب

المبيع، فيتردّد أمر البيع فيها بين الصحّة والفساد، حيث أنّ المبيع فيها أيضاً عين متموّل. وهذا وجه الصحّة وكون المقصود
فيها هو الصحيح، كإرادة البصير في بيع العبد، وهو غير متحقّق، وهذا وجه الفساد، مع أنّه لا ينبغي الريب في أنّ العيب في
المبيع لا يوجب بطلان البيع، بل يثبت معه خيار العيب، وذلك فإنّ أوصاف الصحّة ـ حتّى في مثل شوب اللبن بالماء ـ ليست
مقوّمة للمبيع عرفاً. ويتعلّق البيع بالموجود الخارجي بعنوان أنّه يطلق عليه اللبن، ويكون خلوصه شرطاً، بمعنى أنّه
يثبت للآخر الخيار على تقدير شوبه. وعليه، فلا يكون في البين وجه لبطلان البيع.

نعم إذا كان العنوان مقوّماً للمبيع، كما إذا كان مثل عنوان الفرس وباع الحيوان بعنوانه، فبان حماراً حكم ببطلان البيع، لأنّ قصد

البيع يتعلّق بعنوان الفرس، ولذا قالوا في بيع الصرف أنّه لو ظهر أحد العوضين معيباً، ولكن من غير الجنس المذكور في
العقد بطل البيع.

وأمّا وجه تشبيه مسألة الاقتداء[1].

[1] وأمّا الصلاة في مسألة الاقتداء فمحكومة بالصحّة، حتّى فيما إذا كان ناويلاً لأحد الشخصين بنحو التقييد، حيث أنّ

الفراداى لا تنقص عن صلاة ا لجماعة إلا في القراءة الساقطة حال العذر، كما هو مقتضى حديث لا تعاد، والمفروض أنّ تركها كان لتوهّم
أنّه مأموم. نعم لو كان المراد من التفصيل بين التقييد وغيره هو الحكم ببطلان الجماعة في الأوّل لا في الثاني، فهو صحيح، ولكن
لا يساعد على ذلك ظاهر كلماتهم.

ثم انّه قد يستدلّ على الفساد[2].

[2] قد تقدّم أنّ المعاملة ـ بلحاظ النهي عن غشّ المؤمن فيها لا تفسد وقد ذكر في محلّه أنّ النهي عن معاملة تكليفاً لا يقتضي

فسادها، ولم يرد في خطاب ـ النهي عن بيع المغشوش بهذا العنوان ليقال بظهور النهي في فساده، على ما ذكرنا سابقاً من كون الفساد
هو الظهور الأوّلي للنهي عن المعاملة. وأمّا النهي عن بيع الدرهم المغشوش في مرسلة موسى بن بكر(163) فمحمول على صورة عدم
المالية، وكون بيع الدرهم من التمويه في الجنس، بقرينة الأمر بإلقاه في البالوعة، فإنّه لو كان مالاً كما إذا كان الغش في سكّته
فقط، لكان الإلقاء المزبور تبذيراً خصوصاً بعد كسره.