پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص148

في حرمة الغش
وفيه غش جملة ابتدائية[1].

[1] أي انّ الدينار لا يباع بشيء، ويتعيّن أن تكون جملة فيه غشّ ابتدائية موضع التعليل، ويحتمل رجوع الضمير في «لا

يباع» إلى سائر الأموال. والمراد بشيء هو الدينار وفيه غش (وصف للشيء)، أي: لا يباع أموال الناس بشيء مغشوش. ولكنّ الظاهر هو
الأوّل، لأنّ إرجاع الضمير إلى غير المذكور في الكلام مع وجود ما يصلح له في الكلام خلاف الظاهر، وليس المراد من البيع بناءاً على
الجملة الابتدائية هو الاشتراء ليقال أنّه أيضاً خلاف الظاهر، بل المراد البيع وتعلّقه بالدراهم ـ كما في بيع الصرف ـ متعارف.

ثم إنّ ظاهر الأخبار[2].

[2] فرّق «قدس سره» أوّلاً بين الغشّ في مثل مزج اللبن بالماء، ومزج الدهن الجيد بالرديء، ووضع الحرير في الكان البارد

لكسب الثقل، مما يكون العيب والنقص فيه خفيّاً لا يعرف غالباً، إلا من قبل بايعه، وبين النقص الذي لا يخفى على من
يلاحظ المبيع ولا يتسامح في التعرّف على حاله، كما في مثل خلط الحنطة الجيدة بالرديئة. وذكر أنّ مثل هذا الخلط جائز كما يشهد
له صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع): «أنّه سُئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رؤيا جميعاً فلا
بأس مالم يغط الجيّد الرديء»(159)، ومثلها صحيحة الحلبي الثاني عن أبي عبداللّه (ع) قال: «سألته عن الرجل يكون عنده لونان من
طعام واحد سعرهما بشيء، وأحدهما أجود من الآخر فيخلطهما جميعاً، ثمّ يبيعهما بسعر واحد؟ فقال: لا يصلح له أن يغشّ المسلمين
حتّى يبيّنه»(160).