پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص145

ورواية الاحتجاج الحاكية لقصّة زنديق لا تزيد على الرواية المرسلة، وذلك للجهل بطريق الطبرسي كما لا يخفى. وما في كلام بعض

الأصحاب ـ من جواز دفع السحر بالسحر حتّى نسب إلى الصدوق «ره» من أنّ توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ـ لا يخلو عن تأمّل.

نعم، مرسلة إبراهيم بن هاشم ظاهرة بإطلاقها في جواز إبطال السحر والحلّ ولو بالسحر، ولكنّها كما ذكرنا لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن

لا بأس بتعلّم السحر والعمل به لإبطال مثل الدعوى من المدّعي للنبوّة، ونحوه ممن يكون غرضه إفساد عقائد الناس بالسحر أو غيره،
بل لا يبعد وجوب ذلك كفائياً.

ثمّ إنّ ظاهر بعض الروايات كرواية السكوني جواز قتل الساحر حتّى فيما إذا لم يكن مستحلاً له، قال جعفر بن محمد (ع) فيها:

«قال رسول اللّه (ص): ساحر المسلمين يقتل وساحر الكفّار لا يقتل»(153)، ومثلها إطلاق غيرها، كموثّقة إسحاق بن عمّار
المتقدّمة، وحملها ـ على صورة الاستحلال كما هو ظاهر جمع ـ لا يمكن المساعدة عليه.

نعم، توبته توجب سقوط حدّ القتل، كما ذكر في الموثّقة، وبها يرفع اليد عن إطلاق غيرها، ولا بُعد في جواز قتله، بل وجوبه

تحفّظاً على مصالح المسلمين ليكونوا على أمن من كيده. ودعوى أنّ السحرة في عصر الأئمة (ع) كانوا غالباً من الكفّار ويعتقدون
تأثير الكواكب والأجرام العلوية لا يخفى ما فيه، مع أنّ رواية السكوني دالّة على قتل خصوص الساحر من المسلمين، فكيف تحمل
على صورة كونه كافراً؟

ثمّ انّ الشهيدين عدّا من السحر[1].

[1] أي انّ الشهيدين جعلا تسخير الملائكة والشياطين والأجنّة وإحضارهم من أقسام السحر ويكون استخدام الملائكة والشياطين

وتسخيرهم في مثل كشف الغائبات وعلاج المصاب، كما يكون إحضارهم لغاية الكشف عن الغائبات بتلبيسهم ببدن صبي أو امرأة.
وبعبارة أُخرى: تسليطهم على بدنهما بحيث يكون تكلّم الصبي أو المرأة بتلقين الملائكة والشياطين.

والظاهر أنّ المسحور فيما ذكراه[1].

[1] كأنّ مراده بيان أنّ التسخير أو الإحضار يكون من السحر حتّى بناءاً على أخذ الإضرار في تحقّق عنوان السحر، وذلك فإنّ

المعتبر في السحر الإضرار بالمسحور، والمسحور في التسخيرات والاحضارات هي الملائكة والجن والشياطين، والإضرار بهم يحصل
بتسخيرهم وتعجيزهم عن المخالفة وإلجائهم إلى الخدمة والطاعة.