پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص141

ثمّ إنّ حرمة السبّ أي سبّ المؤمن للتحفّظ على كرامته، فلا يكون حراماً فيما إذا لم يكن للمسبوب كرامة واحترام، كالمتجاهر

بالفسق على ما سيأتي في الغيبة، فإنّ مقتضى جواز اغتيابه جواز سبّه. وأمّا وجوبه من جهة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
فمشروط بشروطه المذكورة في ذلك الباب، ويلحق بالمتجاهر بالفسق المبدع، بل الجواز فيه أولى. ويكفي أيضاً في ذلك مثل
صحيحة داود بن سرهان عن أبي عبداللّه (ع) قال: «قال رسول اللّه (ص): إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي، فأظهروا البراءة منهم
وأكثروا من سبّهم والقول فيهم والوقيعة، وباهتوهم كيلا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذّرهم الناس ولا يتعلّمون من بدعهم،
يكتب اللّه لكم بذلك الحسنات، ويرفع لكم به الدرجات في الآخرة»(144).

ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثّر[1].

[1] يجوز للسيد ضرب عبده للتأديب، وفحواه جواز سبّه تأديباً. وأمّا في غير ذلك المقام، فمقتضى موثّقة أبي بصير

المتقدّمة عدم الجواز، وكذا الحال بالإضافة إلى الوارد وولده، فإنّه يجوز له سبّه تأديباً، كما يجوز له ضربه لذلك، وأمّا في غير
مقام التأديب فلا، إلا إذا لم يعد الكلام المزبور من المولى أو الأب سبّاً وإهانةً، كما إذا تكلّم به حبّاً لولده، فيكون نظير ما إذا قال
للزوجة ما يستقبح ذكره للغير في عدم كونه هدراً للكرامة، والتمسّك ـ في جواز سبّ الوالد ولده مطلقاً، حتّى فيما إذا لم يكن
للتأديب، بقوله (ص): «أنت ومالك لأبيك» ـ لا يخفى ما فيه، فإنّ الولد لا يحكم شرعاً بأنّه مملوك والده، نظير ملك العبد أو
الحيوان للمولى، والمالك ليجري على الولد ما يجري على مال الوالد، ولذا لو لم يكن للوالد حاجة لما جاز له الأخذ من مال ولده بلا رضاه،
وكذا لا يجوز ترتيب سائر أحكام الملك، والحكم الوارد في الرواية أخلاقي ذكره (ص) لئلا يتصدّى الابن لمخاصمة أبيه في المحاكم
الشرعية لأجل ماله، بل على تقدير كونه مالاً لوالده كالعبد بالإضافة إلى مولاه، فلا يثبت جواز ضربه مطلقاً كما لم يثبت ذلك
في العبد. وأمّا المعلّم والمتعلّم، فلا يجوز للأوّل سبّ الثاني في مورد الهتك والتنقيص، كما لا يجوز ذلك في مورد الإيذاء
وتأثّر المتعلّم.