پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص140

وفي رواية أبي بصير[2].

[2] رواها أيضاً في الباب المزبور، وسندها معتبر، ولكن لا دلالة فيها على خصوص سبّ المؤمن، بل ظاهرها النهي عن السبّ مطلقاً،

باعتبار أنّ السبّ كسب لعداوة الناس، والمناسب للعاقبة كون النهي إرشاديّاً.

وفي رواية ابن الحجاج[3].

[3] سندها معتبر، والرواية على ما في الوسائل، والنسخة الموجودة عندي من الكافي «في الرجلين يتسابّان، قال البادي منهما أظلم،

ووزره ووزر صاحبه عليه مالم يعتذر إلى المظلوم»، وذكر «ره» أنّ معنى كونه أظلم أنّ مثل وزر صاحبه عليه.

وفيه أنّه ربما لا يكون على صاحبه وزر وعقاب أصلاً، كما إذا كان سبّه ثانياً دفاعاً عن عرضه وكرامته وجزاءاً على البادي بمثل

ما اعتدى عليه، فإنّ السبّ كذلك جائز كما هو مقتضى آية الاعتداء(143)، والتعبير ـ في الرواية عن البادي بالأظلم ـ لا يدلّ على
أنّ الآخر أيضاً ظالم، فإنّه يمكن كونه أظلم بالإضافة إلى الساب الذي لا يوجب سبّه إيقاع الغير في الجواب، أو كان التعبير به
لمجرد كون سبّه موجباً للعقاب عليه مطلقاً، بخلاف سبّ الآخر، فإنّه قد لا يوجب عقاباً. ويشير زلى ذلك ـ التعبير عنه
بالمظلوم، نعم تقييد الوزر في الرواية، بما إذا لم يعتذر إلى الآخر لا يمكن الأخذ بظاهره، فإنّ الاعتذار ـ إلى المظلوم عن سبّه
وإيقاعه إيّاه في السبّ ـ لا يوجب ارتفاع الوزر، بل ارتفاعه موقوف على التوبة، إلا أن يكون الداعي إلى اعتذاره توبته.

وثالث أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص[1].

[1] الازراء هو ذكر العيب، ولم يظهر الفرق بين هذا وما ذكره في جامع المقاصد، ليجعل هذا في مقابل ذاك.

فالنسبة بينه وبين ا لغيبة عموم من وجه[2].

[2] أي إنّ النسبة بين قصد الإهانة والغيبة عموم من وجه.

أقول: سيأتي إن شاء اللّه تعالى أنّ الغيْبَة ـ على ما هو مقتضى الروايات ـ ذكر الشخص وإظهار سوئه وعيبه الذي ستر اللّه

عليه، فلا تعمّ ما إذا ذكره بعيوبه الظاهرة، كما إذا ذكر زيداً وأراد رفع الإبهام عن فوصفه بالأعمى، فإنّ مثل هذا الذكر إذا لم يكن
بقصد التنقيص والتحقير لا بأس به. نعم إذا كان بقصدهما كان محرّماً من جهة حرمة الإهانة والسبّ، وإذا أظهر عيبه المستور بلا قصد
الإهانة كان غيبة، ويجتمعان فيما إذا كان إظهاره للإهانة.