ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص138
[1] تعرّض «ره» لصور ثلاث من الصور المفروضة في المقام:
الأُولى: أنّ يكون اتفاقهما على تمليك المال بعنوان الهبة، واختلافهما في دعوى الدافع بأنّها كانت بداعي الحكم له، فباعتبار
كونها رشوة فاسدة، ودعوى الآخذ أنّها كانت بداع آخر يكون الدفع معه لازماً، كقصد التقرّب فيه، وفي مثل هذا يقدّم قول مدّعي
الصحة. ولا مجال لاحتمال الضمان، فإنّه لا ضمان في الهبة صحيحة كانت أم فاسدة. نعم بناءً على ما قيل من الضمان في الرشوة
مطلقاً فمقتضى قاعدة اليد ولو كان ثبوته، إلا أنّ أصالة الصحّة في الهبة تنفي موضوع الضمان، باعتبار إثباتها التسليط
الذي لا يكون فيه ضمان.
الثانية: ما إذا لم يتّفقا على نوع التمليك، كما إذا كانت دعوى الدافع أنّها بعنوان الأُجرة على الحكم، والآخذ كانت دعواه الهبة
الصحيحة، وفي مثل ذلك لا مجال لأصالة الصحّة، لأنّها مختصّة بما إذا كان الاتفاق على نوع خاصّ في المعاملة. والخلاف في
صحّتها وفسادها، بل الأصل في الفرض عدم تحقّق الناقل أي الهبة الصحيحة، فيجوز للدافع أخذ المال مع بقائه وبدله مع تلفه،
لأصالة الضمان، فإنّ الموضوع له تلف مال الغير في يده مع عدم تسليطه مجاناً، وبضمّ الوجدان إلى أصالة عدم التسليط كما ذكر
يتمّ موضوع الضمان، وأصالة عدم دفعه بعنوان الأُجرة لا تكون مثبتة للهبة المجانية، ولا أثر آخر في البين لها، كما لا يخفى.
الثالثة: ما إذا كان اتفاقهما على فساد التمليك، ودعوى الدافع أنّه كان بنحو يوجب الضمان، والقابض نحواً آخر لا يوجبه، كما إذا
كانت دعوى الدافع كونها أُجرة على الحكم أو رشوة، بناءً على الضمان في تلف الرشوة، ودعوى القابض أنها هدية فاسدة، وتكون ثمرة
خلافهما بعد تلف المال، فإنّه قبله يكون للدافع أخذها، لاتفاقهما على فساد التمليك، ومقتضى ما ذكرنا في الصورة الثانية هو
الضمان في الفرض، كما هو مقتضى ضمّ الأصل إلى الوجدان.