پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص133

خلافاً لظاهر المقنعة[1].

[1] ثمّ إنّ في أخذ الأجر على القضاء بالحقّ قولين آخرين:

أحدهما: الجواز مطلقاً، كما هو ظاهر المقنعة والمحكي عن القاضي، باعتبار أنّ القضاء عمل محترم، فيصحّ أخذ المال عليه، كما هو

مقتضى مثل قوله سبحانه «أوفوا بالعقود»(137) المعبّر عنه بالأصل ورواية حمزة بن حمران قال: «سمعت أبا عبداللّه (ع) يقول: من
استأكل بعلمه افتقر، قلت: إنّ في شيعتك قوماً يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البرّ والصلة
والإكرام، فقال: ليس أُولئك بمستأكلين، إنّما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى ليبطل به الحقوق طمعاً في الدنيا»(138)،
ولكنّها لضعف سندها لا يمكن الاعتماد عليها، بل لا دلالة فيها على جواز أخذ الأجر على القضاء بالحقّ والإفتاء به، وغاية مدلولها
حصر المستأكل بعلمه في من يفتي بغير علم ويبطل حقوق الآخرين لغاية وصوله إلى مال الدنيا وحطامها، فلا يكون من يفتي بعلم
ولا يبطل حقوق الآخرين مستأكلاً بعلمه بالصلة وبالبر والإكرام لهم، وأمّا أخذهم الأجر على قضائهم وإفتائهم جائز أم لا، فلا دلالة لها
على ذلك وعلى تقدير الاطلاق في جواز الاستيكال فتقيّد بمثل صحيحة عمّار بن مروان المتقدّمة، وأمّا العمومات الدالّة على
نفوذ العقد أو صحّته فلا يمكن الأخذ بها في مقابل الخصوصات الواردة في المقام، فلاحظ.

للغاية أو للعاقبة[1].

[1] بطلان الحقّ وذهابه على صاحبه يترتب على القضاء بغير علم ولا هدى، ويكون البطلان غاية له، كما أنّه يترتب على إعداد

الشخص نفسه للقضاء بغير علم بطور العاقبة، حيث أنّ عقابة هذا الإعداد ذهاب الحقوق من أربابها، فاللام في قوله «ليبطل به
الحقوق» إمّا للغاية كما إذا كان متعلّقاً بقوله يفتي المراد به الافتاء فعلاً، أو للعاقبة كما إذا كان متعلّقاً به بمعنى إعداد
نفسه للإفتاء، وعلى الأوّل تكون الرواية دالّة على حرمة الإفتاء بغير علم وأخذ المال عليه، وعلى الثاني تدلّ على حرمة إعداد نفسه
للإفتاء، بداعي أخذ المال مع عدم عرفانه الحقّ وموازين الإفتاء والقضاء.