پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص131

وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة[4].

[4] الاحتمالات في معنى الرشوة أربعة:

الأوّل: ما يعمّ مقابل الحكم الصحيح، سواء جعل عوضاً عن نفس الحكم أو عن مقدّماته كالنظر في أمر المترافعين وهو ظاهر القاموس

ويساعده ظاهر كلام المحقّق الثاني وصريح الحلّي، حيث ذكر أنّه لا يجوز للقاضي أخذ الرشا مطلقاً، أي سواءً كان عوضاً عن حكمه
الصحيح أم لا. نعم لا يحرم على المعطى فيما إذا كان عوضاً عن الحكم الصحيح، ويحرم في غيره.

الثاني: ما يعطى للقاضي للحكم له في الواقع بالباطل، وبقضاء الجور، كما هو ظاهر مجمع البحرين.

الثالث: إعطاء المال لغاية الوصول إلى غرضه من الحكم له أو أمر آخر يفعله الغير له، كما عن المصباح والنهاية.

الرابع: إعطاء المال للقاضي للحكم له حقّاً أو باطلاً. وأمّا الاحتمال الأوّل فالظاهر أنّ عوض الحكم وتعيين الأجر له لا يكون من

الرشوة فيما إذا كان ذلك الحكم هو الحكم على موازين باب القضاء، ولذا جعل الرشوة في الحكم في صحيحة عمّار ابن مروان مقابل أجر
القضاة.

بعبارة أُخرى: لا يجوز للقاضي أخذ الجعل والأُجرة على حكمه الصحيح أو على ما هو من مقدّماته، كالنظر في أمر المترافعين إمّا

مطلقاً، كما هو الصحيح وعليه المشهور، بل في جامع المقاصد دعوى الإجماع عليه، وهو مقتضى كون أجر القضاة سحتاً، وإمّا مع تعيّن
القضاء عليه كما هو ظاهر المصنّف «ره» وجمع آخر، ولكن عدّ الرشا في الحكم في مقابل أجر القاضي مقتضاه عدم شمول الرشا له، فلا
يجري عليه سائر أحكام الرشا، ككون إعطائه حراماً تكليفاً، بل يكفي في عدم جريانها فيه الشكّ في كونه داخلاً في معنى الرشا
كما لا يخفى. وكذا لا يمكن المساعدة على الاحتمال الثاني، فإنّه لا ينحصر به الرشوة، بل يعمّ معناها ما إذا كان الغرض من الإعطاء هو
الحكم له، سواءً كان حقّاً أم باطلاً. وأمّا إعطاء المال في غير موارد القضاء ففي كونه رشوة حكماً أو موضوعاً فسيأتي التعرّض
له. والصحيح في معناها هو الاحتمال الرابع، وهو إعطاء المال للحكم له مطلقاً حقّاً أو باطلاً.