پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص130

الرشوة حرام

الرشوة حرام[1].

[1] وعليه إجماع المسلمين كما في جامع المقاصد والمسالك ويدلّ عليه قوله عزّ من قائل: «ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا

بها إلى الحكّام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون»(131) وظاهرها عدم جواز إعطاء المال للحكّام لغاية أكل أموال الناس،
مع العلم بالحال، سواء كان الأكل المزبور غرضاً أوّلياً، أو كان غاية الغاية، بأن كان الإعطاء لجلب ميل الحاكم وحبّه إليه حتّى يحكم
له ويتعدّى إلى ما إذا كان الحكم له شرطاً في الإعطاء، أو كان المال عوضاً عن ذلك الحكم بالفحوى. نعم لا دلالة فيها على ما إذا كان
الإعطاء لغاية الحكم بما هو الواقع، وما هو على قوانين القضاء، بأن لا يميل نفس القاضي إلى خصمه ويذهب بحقّه.

وفي المستفيضة[1].

[1] كموثقة سماعة عن أبي عبداللّه (ع) قال: «الرشا في الحكم هو الكفر باللّه»(132)، وكصحيحة عمّار بن مروان قال: «سألت

أباجعفر (ع) ـ إلى أن قال (ع) ـ: فأمّا الرشا في الحكم، فإنّ ذلك هو الكفر باللّه»(133)، وفي صحيحة الأُخرى عن أبي عبداللّه (ع)
«كلّ شيء غل من الإمام فهو سحت، والسحت أنواع كثيرة: منها ما أُصيب من أعمال الولاة الظلمة، ومنها أُجور القضاة وأُجور الفواجر وثمن
الخمر والنبيذ المسكر والربا بعد البيّنة. وأمّا الرشا في الأحكام يا عمّار فهو الكفر باللّه العظيم»(134) وقوله «كل شيء غل من
الإمام» أي أُخذ منه خيانة، وظاهر التعبير بالكفر هي الحرمة تكليفاً، ويستفاد الوضع من عدّ الرشوة من السحت.

وفي رواية الأصبغ بن نباتة[2].

[2] ضعيفة سنداً، والغلول بمعنى السرقة. والخيانة والرشوة المذكورة فيها لا تناسب الرشا في الحكم، حيث أنّ القضاء لا يكون من

شأن الوالي، كما لا يخفى.

وعن الخصال في الصحيح[3].

[3] هذه هي الصحيحة المتقدّمة عن أبي عبداللّه (ع)، ومدلولها عدم جواز أخذ الأجر على القضاء، سواء كان معطيه أحد المتخاصمين أو غيره

ممن يهمّه قضاؤه، كأخذ الأُجرة من الوالي، وكذا عدم جواز أخذ الرشا بلا فرق بين كونه للحكم له باطلاً أو للحكم بما هو الواقع أو للحكم
له باطلاً كان أو حقاً، وسواء كان ذلك غرضاً وداعياً إلى الإعطاء أو شرطاً فيه.