پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص129

والمتحصّل في المقام انّ الأخبار الدالّة على إعفاء اللحية وتطويله مع ضعف إسنادها لا تصلح للاعتماد عليها والحكم بوجوب

تطويلها، حتّى في فرض تقييد تلك الأخبار بما ورد في بعض الروايات(130) من تحديد اللحية بالقبضة، بأن يقال الواجب
تطويلها إلى القبضة، حيث أنّه مع الإغماض عن سند المقيد لم يعهد من أحد الإفتاء بوجوب تطويلها كذلك، سواء التزم بحرمة تطويلها
بعد الحدّ المزبور كما هو ظاهر بعضها حيث ذكر فيها، وما زاد عن القبضة ففي النار أو قيل بكراهته واستظهارها من مرسلة يونس عن
أبي عبداللّه (ع) في قدر اللحية قال: «تقبض بيدك على اللحية وتجز ما فضل» أو من ذيل مرسلة الصدوق المتقدّمة من قوله «ولا
تشبّهوا باليهود»، ومع ذلك فلا يمكن الإفتاء بجواز حلق اللحية وعدم وجوب رعاية الاحتياط، وذلك لأنّ المرتكز في أذهان المتشرّعة
عدم جواز حلقها، وإن كان في انتهاء هذا الارتكاز إلى عصر الشارع المقدّس تأمّل، لاحتمال حدوثه أخيراً بالرجوع إلى جماعة أفتوا
بحرمته واللّه سبحانه هو العالم، ولا يخفى أنّ حرمة حلق اللحية على تقدير القول بها من جهة الروايات أو دعوى سيرة المتدينين أو
ارتكاز الحرمة تكون كسائر المحرّمات ساقطة عند الاضطرار أو الإكراه أو المزاحمة بتكليف آخر مساو أو أهم، ولو لم يمكن رعاية التكليف
الآخر الأهم بل المساوي إلا مع حلقها جاز.