پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص126

حكم حلق اللحية

ينبغي في المقام التعرّض لحكم اللحية، فنقول: ذكر صاحب الحدائق «ره» في آداب الحمّمام الظاهر كما استظهره جماعة من الأصحاب

كما عرفت تحريم حلق اللحية، لخبر المسخ المروي عن أميرالمؤمنين (ع)، فإنّه لا يقع إلا على ارتكاب أمر محرّم مبالغ في التحريم،
انتهى. وربّما يقال إنّ تعبير «ره» بالظاهر لا بالأظهر فيه إشارة إلى تسالم الأصحاب على الحكم، ولكن ملاحظة تعبيرات الحدائق
في المسائل كافية في الجزم بأنّ مثل هذا التعبير منه «ره» لا يشير إلا إلى اجتهاده، وذكر صاحب الجواهر «ره» في باب الاحلال من
إحرام الحج بحلق الرأس أنّه ليس للنساء حلق، لنهي رسول اللّه (ص) أن تحلق المرأة رأسها في الإحلال لا مطلقاً، فإنّ الظاهر عدم
حرمته لها في غير المصاب المفضي إلى الجزع، للأصل السالم عن معارضة دليل معتبر اللّهمّ إلا أن تكون الشهرة بين الأصحاب
تصلح جابرة لنحو المرسل المزبور بناءً على إرادة الاطلاق فيكون كحلق اللحية للرجال، انتهى.

وحاصل مرامه أنّه لا يجوز للمرأة حلق رأسها عند إحلالها من إحرام حجّ أو غيره وكذا للجزع عند المصيبة، ويجوز في غير ذلك. وحرمته عند

الاحلال لنهي رسول اللّه (ص) أن تحلق المرأة رأسها المحمول على الاحلال، وأمّا جوازه في سائر الأحوال فلأصالة الحلّية السالمة عن
المعارض المعتبر، إلا أن يقال بحرمته عليها مطلقاً أخذاً بإطلاق هذه المرسلة المنجبر ضعفها بالشهرة على تقدير إرادة الاطلاق،
فيكون حرمته عليها كحرمة حلق اللحية على الرجال، وهذا ـ كما ترى ـ لا يدلّ على ثبوت الشهرة على الحرمة في حلق الرجل لحيته، بل
مقتضاه حرمته عند صاحب الجواهر.

والحاصل أنّي لم أظفر على ما يدلّ على الشهرة بين الأصحاب في حرمة حلق اللحية، وأمّا ما استدلّ به على الحرمة فأُمور: