پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص123

في كتب الضلال
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة[1].

[1] المراد بحفظ كتب الضلال ما يعمّ اقتناءها واستنساخها واستدلّ «ره» على حرمته بوجوه:

الأوّل: حكم العقل، يعني استقلاله بقبح التحفّظ على مادّة الفساد والضلال، فيحكم بحرمته بقاعدة الملازمة، وفيه أنّ حكم

العقل غير مسلّم وإلا لاستقلّ العقل بإزالة كلّ ما فيه أو منه الفساد، كالهجوم على أهل الكفر والشرك ومحو شوكتهم ومعابدهم
وكتبهم، فإنّهم وما معهم منشأ الفساد على الأرض، ولا استقلال للعقل بذلك ووجوب الجهاد حكم شرعي تعبّدي لا لحكم العقل بلزوم
قهر الناس على الإيمان، مع أنّ الدنيا دار امتحان يكون فيها الخيار بين الهدى والضلال والكفر والإيمان.

الثاني: قوله سبحانه: «ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه بغير علم ويتّخذها هزواً أُولئك لهم عذاب

مهين»(121)، ولا يخفى أنّه على تقدير كون المراد بالاشتراء ما يعمّ مطلق الأخذ والاقتناء، فلا تكون في الآية دلالة على الحرمة
فيما إذا لم يكن غرضه إضلال الناس وميلهم عن الهداية، كما إذا جعل الكتاب المزبور في مكتبته حتّى يكون فيها من كلّ باب كتاب.

الثالث: قوله سبحانه: «واجتنبوا قول الزور»(122) أي الباطل، وفيه أنّ الأمر بالاجتناب عن قول الزور تركه وعدم إيجاده بأن لا يكذب

ولا يفتري. وأمّا إبقاء قول الزور وعدم محوه فيما إذا كان بإيجاد الغير وإحداثه فلا ظهور في الآية بالإضافة إلى حكمه، وعلى الجملة
القول ظاهره المعنى المصدري، فيكون النهي عنه نهياً عن إيجاده.

الرابع: قوله في تحف العقول: «إنّما حرّم الصناعة التي يجيء منه الفساد محضاً» بل قوله قبل ذلك: «ما يقوى به الكفر» وفيه

أنّ رواية تحف العقول لا يمكن الاعتماد بها مع أنّها لا تعمّ ما إذا كانت في استنساخ كتب الضلال واقتنائها مصلحة مباحة غير نادرة.