پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص117

حرمة البخس
أو المراد اتخاذه كسباً[1].

[1] بأن يؤجر نفسه للكيل بنحو التطفيف، حيث أنّه في الفرض يدخل في الأفعال المحرّمة التي يؤخذ عليها الأُجرة، فيكون

أكلها بالباطل.

يدل عليه الأدلة[2].

[2] لا يخفى أنّه لا يمكن في المقام إحراز الإجماع التعبّدي الذي يكون أحد الأدلّة، بل الإجماع في مثل المقام مدركي، فإنّه إذا علم أو

احتمل المدرك لاتفاق العلماء، فلابدّ من ملاحظته، فإن تمّ لزم القول بما قالوا لا لقولهم، بل لذلك المدرك وإن لم يتمّ، فلا يكون
اعتبار في اتفاقهم. وهذا بخلاف الإجماع التعبّدي الكاشف عن حجّة معتبرة، بحيث لو كانت واصلة إلينا لكانت تامّة عندنا أيضاً.
وفي المقام مع دلالة الكتاب المجيد على حرمة البخس في المكيال أو الميزان، وكونه من الكبائر كما هو مقتضى قوله سبحانه: «ويل
للمطفّفين» ودلالة الأخبار وحكم العقل بأنّه ظلم وأكل لمال الغير عدواناً لا مجال لدعوى الإجماع التعبّدي.

ثم انّ البخس في العدو الذرع[1].

[1] لا يخفى أنّ البحث في معنى التطفيف، وكونه البخس في المكيال أو الميزان فقطأو مطلق البخس، حتّى في العدّ والذرع لا

يترتب عليه ثمرة عملية. وذلك لدخول البخس في العدّ والذرع فيه حكماً بلا شبهة، ولا يحتمل الفرق بين النقص في الكيل أو
الوزن، والنقص في العدّ والذرع. وظاهر المصنّف «ره» اختصاص معنى التطفيف بالكيل والوزن، فلاحظ.

ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما[2].

[2] تعرّض «ره» لصور ثلاث:

الأُولى: وقوع المعاملة على الكلّي المعيّن وزناً، فيكون دفع الناقص في مقام الوفاء بتلك المعاملة، ويبقى مقدار النقص في

عهدته.

الثانية: وقوع المعاملة على المدفوع خارجاً بلا شرط المقدار، يكون النقص في هذه الصورة موجباً لفساد المعاملة كما هو مقتضى لزوم

الربا.

لا يقال: ظاهر كلام المصنّف «ره» في هذه الصورة الحكم بصحّة المعاملة مع عدم كون العوضين متجانسين، حيث إنّه علّل فسادها

بلزوم الربا.

فإنّه يقال: نعم مع عدم كونهما متجانسين يحكم بصحتهما، بل وعدم الخيار للطرف، لأنّ المفروض وقوع المعاملة على الشيء بلا

اشتراط المقدار والغرر مندفع باعتقاد المشتري وإحرازه مقدار المبيع، وكذلك البايع، بل لو فرض علم البايع بالحال، وأنّه ناقص
عمّا يعتقده المشتري، فلا تكون حرمة تطفيفه موجبة لفساد المعاملة.