پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص116

وعن قرب الاسناد عن علي بن جعفر[3].

[3] وفي السند عبداللّه بن الحسن. وحاصل ما ذكره «ره» ـ في كون هذه الرواية قرينة على عدم حرمة اقتناء الصور ـ هو أنّ الأمر بالكسر

فيها ليس باعتبار وجوب محو الصورة تكليفاً، وإلا لم يكن وجه للتفرقة بين الصورة في البيت وبين الصورة في الستر
بالأمر بالكسر في الأوّل، وبالنزع في الثاني، بل كان الواجب إزالة الصورة، حتّى التي كانت في الستر. واحتمال أن يكون المراد
بكسر رؤوس التماثيل شاملاً لما في الستر أيضاً، والأمر بنزع الستر لكونه مقدّمة للتغيير فيه ما لا يخفى، بل الظاهر أنّ
الحكم بالكسر والنزع لرعاية الصلاة.

أقول: قد تحصّل مما ذكرنا إلى هنا جواز اقتناء الصور، سواء كانت بنحو المجسّمة أو النقوش، حتّى على القول بحرمة التصوير،

ويلازم جواز اقتنائها جواز المعاملة عليها، حيث أنّ اقتنائها لتزيين البيوت بها منفعة مقصودة توجب ماليّتها. وهذا فيما إذا باع
الصور بما هي مجسّمة وصور. وأمّا إذا باعها بعنوان موادّها، فجوازه لا كلام فيه، حيث أنّ بيعها كذلك لا يزيد على بيع مادّة الصنم.
وقد تقدّم جوازه.