ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص115
الوجه الثامن: حسنة المثنّى عن أبي عبداللّه (ع) «أنّ عليّاً (ع) كره الصور» بضميمة ما ورد من أنّه (ع) لا يكره الحلال كما في
بعض الروايات الواردة في الربا. وفيه أنّ المراد بالحلال هو المباح المساوي طرفاه لا المقابل للحرام، ضرورة أنّه (ع) يكره المكروهات
في الشرع(114).
الوجه التاسع: ما رواه الحسن بن فضل الطبرسي في مكارم الأخلاق عن الحلبي عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «وقد أُهديت إليَّ طنفسة
(ثوب أو بساط) من الشام عليها تماثيل طائر، فأمرت به فغُيِّر رأسه فجُعل كهيئة الشجر»(115) وفيه أنّ الرواية مرفوعة وفعله
(ع) أو أمره بالتغيير لا يدلّ على حرمة الإبقاء حيث يحتمل كونه لأجل الكراهة.
[1] لا يخفى ظهور بعض الأخبار المعتبرة في جواز إبقاء الصور في البيوت تكليفاً، وعدم كونها موجبة لبطلان الصلاة، كصحيحة
محمد بن مسلم قال: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن التماثيل في البيت؟ فقال: لا بأس إذا كان عن يمينك وعن شمالك وعن خلفك أو تحت
رجليك، وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوباً»(116)، حيث أنّ مقتضى إطلاق نفي البأس جواز إبقائها تكليفاً ووضعاً، والأمر
بإلقاء الثوب عليها فيما إذا كانت في القبلة لا يصلح لكونه قرينة على اختصاص السؤال والجواب بالوضع، كما أنّ عدم
الاستفصال في الجواب بين كونها بنحو المجسّمة أو النقوش مقتضاه عدم الفرق بينهما في الحكم، والأمر بإلقاء الثوب ـ أو تغيير
الرأس أو قلع العين ونحوه ـ حكم غير إلزامي، بقرينة مثل صحيحة علي بن جعفر عن أخيه (ع) قال: «سألته عن البيت فيه صورة سمكة
أو طير وشبهها يعبث به أهل البيت، هل تصلح الصلاة فيه؟ فقال: لا، حتّى تقطع رأسه ويفسد، وإن صلّى فليست عليه
إعادة»(117)، حيث أنّ نفي الإعادة قرينة على حمل النهي على الكراهة، بل لا يبعد أن يقال: إنّ عدم أمره (ع) بمحو تلك الصورة مطلقاً
قرينة على جواز اقتنائها.
[2] هذه الرواية دلالتها على جواز الاقتناء واضحة(118).