ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص113
أقول: لم يظهر من الصحيحة رجوع السؤال إلى عمل التماثيل، فإنّه لو لم تكن ظاهرة في حكم الاقتناء فلا أقلّ من عدم ظهورها في عملها.
وما ذكره المصنّف «ره» في وجه رجوع السؤال إلى عملها ضعيف، فإنّه يمكن أن لا يعلم السائل حكم عملها، ومع ذلك يسأل عن حكم
اقتنائها باعتبار خروج عملها عن ابتلائه، لعدم معرفته بالتصوير أو عدم قصده، بخلاف اقتنائها كما يمكن علمه بحرمة عملها أو كراهته
من قبل ويسأل فعلاً عن حكم اقتنائها.
وما ذكر ـ في وجه رجوع السؤال إلى الاقتناء من أنّ السؤال عن الخمر لا ينصرف إلى عملها، مع أنّ عملها يقع من كلّ واحد فكيف
بالتصوير، فإنّه عمل مختصّ بالنقّاش ـ غير تامّ، بل الأمر أشبه بالعكس، فإنّه لا يعرف كلّ إنسان عمل الخمر، بخلاف
التصوير ولو بصورة ما، كما لا يخفى.
الوجه الثالث: الحصر المذكور للصناعة في حديث تحف العقول حيث ذكر فيه أنّ الصناعة المحرّمة هي التي يجيء منها الفساد
المحض، ولا يكون فيها جهة صلاح، ويحرم جميع التقلّب فيها وإذا حرم تصوير الحيوان كما هو الفرض يكون فيه الفساد المحض،
بمقتضى الحديث كما يحرم جميع التقلّب فيه الذي منه بيع الصورة وشراؤها واقتناؤها. وأجاب «ره» عن هذا الوجه بأنّ المذكور في
الحديث من الصناعة قسمان: الأوّل: ما يكون فيه الصلاح والفساد معاً. والثاني: ما يكون فيه الفساد المحض، ومدلوله أنّ المحرّم من
هذين القسمين هو الثاني الذي يحرم فيه جميع التقلب. وأمّا أنّه ليس للصناعة قسم ثالث، وهو ما إذا كان الفساد المحض في عمله
فقط لا في إبقاء المصنوع، فيكون المحرم عمله فقط، فلا يكون الحديث نافياً لذلك، فإنّ الحصر الوارد فيه إضافي، أي ناظر إلى
القسمين المذكورين، وأنّ المحرّم منهما الثاني لا الأوّل. وعلى ذلك فيمكن كون التصوير من القسم الثالث الخارج عن مدلول الحديث،
بأن كان عمل الصورة محرّماً دون اقتنائها.
أقول: حمل الحصر فيه على الإضافي لا يناسب وروده في بيان ضابط الحلال والحرام من الكسب.