پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص112

حكم اقتناء الصور والكسب بها
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرّم عليه[1].

[1] لا يخفى أنّ جواز اقتناء الصورة ملازم لجواز المعاملة بها، فإنّ اقتناءها لزينة البيوت وغيرها منفعة مقصودة يوجب جوازه جوازها،

ولا يقاس اقتناؤها باقتناء الخمر مثلاً، حيث أنّجواز اقتنائه للتخليل لا يكون موجباً لجواز بيعه، فإنّ المنفعة المقصودة من
الخمر شربها وهو محرّم، بخلاف الصور. هذا مع ورود النهي عن بيع الخمر وشرائعها وضعاً وتكليفاً كما مرّ. وأمّا لو قيل بحرمة اقتناء
الصورة أو وجوب محوها فلازمه الحكم بفساد المعاملة عليها، باعتبار عدم المنفعة المحلّلة فيها، فيكون أكل المال بها أكلاً بالباطل.
ولذا ذكر في جامع المقاصد جواز إبقاء الصور واقتنائها فيجوز بيعها. وعن المقنعة والنهاية والسرائر عدم جواز التجارةبها، ولازمه عدم
جواز اقتنائها. وكيف كان فذكر المصنّف «ره» في عدم جواز اقتنائها وجوهاً:

الوجه الأوّل: انّ الدليل على حرمة شيء حدوثاً دليل على حرمة إبقائه، باعتباران ذلك مقتضى مبغوضيته، وأجاب عن ذلك فيما بعد

أنّ ظاهر الدليل هي حرمة عمله. وأمّا إبقاؤه بعد عمله فلا يستفاد حرمته. نعم لو كان حرمة عمل الشيء بحيث يعمّ بقاءه بأن تكون
دلالته على حرمة الإبقاء بالملازمة العرفية كما في حرمة تنجيس المسجد باعتبار احترامه، وعدم جواز هتكه، فيعمّ الحكم الإبقاء،
ويكون الدليل على حرمة تنجيسه دالاً بالملمة على وجوب تطهيره.

الوجه الثاني: صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا عبداللّه (ع) عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ قال: لا بأس مالم يكن شيئاً

من الحيوان»(110) بدعوى رجوع السؤال عن الأعيان إلى الفعل المناسب لها، والمناسب للتماثيل اقتناؤها لزينة البيوت وغيرها لا
عملها، كما إذا سئل عن الخمر وأُجيب بالحرمة يكون ظاهره حرمة شربها، فإنّه المتعارف في الخمر لا عملها، بل ما نحن فيه يمتاز عن مثل
الخمر بأن عمل الخمر يقع من كلّ إنسان يريد عمله، بخلاف التصوير، فإنّه لا يقع إلا من البعض، فيمكن رجوع السؤال عن الخمر إلى
عملها بخلاف التماثيل.

وأجاب «ره» عن هذا الوجه برجوع السؤال إلى عملها، فإنّ عمل التصاوير مرتكز في أذهان عامّة الناس، ويكون السؤال عن حكم اقتنائها بعد

معرفة حكم عملها، إذ لا يحتمل عدم جواز اقتناء ما يجوز عمله.