پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص110

وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر[1].

[1] ووجهه كما سيذكر «ره» أنّ روايات المنع ظاهرها قصد حكاية الشيء وتمثيله. وأمّا فعل ما تدعوه إليه حاجته ويكون شبيهاً بشيء من

خلق اللّه من غير قصد تصويره والحكاية عنه، فلا تعمّه تلك الروايات، وثياب ذوات الأعلام أو الثياب المحشوة مع شبه طرائقها
بالأخشاب من هذا القبيل. والحاصل أنّ حرمة نقش غير الحيوان من سائر المخلوقات لا تلازم حرمة خياطة الثياب المحشوة وغيرها.

ولكن العمدة في اختصاص الحكم[2].

[2] ولكن لا تصل النوبة إلى أصالة الإباحة في مقابل ما يدلّ على جواز تصوير غير الحيوان.

فبها يقيّد بعض ما مرّ من الاطلاق[3].

[3] أي أنّه بهذه الرواية الدالة على جواز تماثيل الشجر وغيره بنحو النقش والتجسيم، يرفع اليد عن إطلاق مثل قوله: «ونهى عن

تزويق البيوت» بحمله على تزويقها بصورة الحيوان أو الإنسان نقشاً أو مجسمةً.

ثمّ انّ من الأقوال في المسألة المنع عن تصوير ذي الروح وغيره بنقش أو تجسيم أخذاً بالاطلاق المتقدّم اللازم تقييده بما ذكر،

والمنع عن التصوير بنحو المجسمة سواءً كانت صورة حيوان أو غيره. والتفصيل في المنقوش بين الحيوان وغيره مما لا حياة له، فلا
يجوز الأول ويجوز الثاني.

والوجه في هذا التفصيل دعوى انصراف الروايات المجوّزة إلى بيان حكم النقش، وأنّ المنقوش لا بأس به إذا لم يكن حيواناً، ولكن

مقتضى الدعوى المزبورة هو الحكم بكراهة التصوير مطلقاً، سواء كان بنحو المجسّمة أو النقش أم كان حيواناً أو غيره، وذلك لما ذكره
المصنّف «ره» من أنّ التصوير والتمثال على تقدير انصرافه إلى النقش باعتبار كون الغالب خارجاً هو النقوش لكان هذا
الانصراف في كلتا الطائفتين أي في الروايات المانعة عن التصوير والمجوّزة له، فلابدّ من حمل المانعة على الكراهة باعتبار ورود
الرخصة في الثانية، فلا يكون في البين دليل على حرمة التصوير بالمجسّمة في الحيوان وغيره، فتكون مكروهة إلحاقاً لها
بالنقش. وهذا الإشكال من المصنّف «ره» مبنيّ على التزام القائل المزبور بعدم الفصل بين الحيوان وغيره، وإلا لكانت النتيجة
حرمة نقش الحيوان والإنسان وجواز نقش غيرهما، وذلك لثبوت الترخيص في نقش غير الحيوان والإنسان، فيحمل المنع في الطائفة
الأُولى على نقشهما ويلحق تصوير الإنسان أو الحيوان بنحو المجسّمة بنقشهما بالفحوى كما لا يخفى.

فلا يقدح نقص بعض الأجزاء[1].

[1] بأن يصدق على الناقص أنّها صورة إنسان أو حيوان، كما في الحيوان المقطوع اذنه أو رجله، وليس فيما ورد من تغيير الصورة

بقلع عينها أو بغيره دلالة على جواز تصوير الناقص، لأنّ القلع موجب لارتفاع كراهة اقتناء الصورة لا جواز تصويره كذلك.

ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراماً[2].