پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص109

والحاصل أنّ التصوير لا يقلّ وزراً عن تجديد القبر وتعميره، وقد ذكر في حديث خروج فاعلهما عن الإسلام. والعمدة ضعف السند

وعدم ثبوت الترادف بين التصوير والتمثال، كما لا يخفى.

ويؤيّده أنّ الظاهر انّ الحكمة في التحريم[1].

[1] يعني يؤيّد حرمة تصوير الحيوان ـ ولو كان بنحو النقش ـ حكمة هذا الحكم وهو تشبه المصوّر بالخالق تعالى. وفيه:

أوّلاً: أنّه لا سبيل لنا إلى إحراز أنّ حكمة الحكم هو التشبّه بالخالق، وإلا لجرى في تصوير الأشجار وغيرها كما سنذكر.

وثانياً: انّ التشبّه لا يكون بمجرّد النقش، بل بإبداع الجسم الشامل على تمام وسائل الحياة وأبزارها. ودعوى أنّه لا دخل للمادة

في التشبه لا يمكن المساعدة عليها، كما لا يخفى.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا عدم تمام الدليل على حرمة التصوير بنحو النقش ولا بنحو التجسيم، وإن كان التجسيم باعتبار عدم

ظهور الخلاف في حرمته مورداً للاحتياط.

لا يقال: قد ورد في روايات مستفيضة من صوّر صورة كلّف يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ، ودلالتها على حرمة التصوير

بنحو المجسّمة تامّة، وضعف سندها منجبر بعمل المشهور، بل بعدم ظهور الخلاف بين الأصحاب.

فإنّه يقال: لم يعلم استناد كلّهم أو جلّهم في حكمهم بعدم الجواز إلى تلك الروايات، ولعلّهم استفادوا الحكم من صحيحة محمد بن

مسلم أو موثقة أبي بصير المتقدّمتين. وبما أنّا ناقشنا في دلالتهما على حرمة إيجاد الصورة وعملها، فيكون المقام نظير قولهم
بنجاسة ماء البئر استناداً إلى أخبار النزح. وكيف كان فلا يمكننا الافتاء بالحرمة، بل غاية الأمر الالتزام بالاحتياط كما ذكرنا.

ثمّ لا يخفى أنّ ما دلّ على حرمة التصوير ولو نقشاً على تقدير تمامه لا يعمّ التصوير المتعارف في زماننا المعبّر عنه

بالفارسية (عكس كرفتن)، وذلك، فإنّ ظاهر ما تقدّم حرمة إيجاد الصورة وعملها نقشاً أو مجسّمة. وأمّا العمل على بقاء الصورة الواقعة
من الشيء في شيء آخر كما في هذا التصوير المتعارف، فغير داخل في مدلولها، كما إذا صبّ المكلّف مايعاً على المرآة الواقعة عليها
صورة إنسان، فثبتت في المرآة تلك الصورة بصبّه، فإنّه لا يسمّى ذلك تصويراً بالمعنى الوارد عليه الأخبار.