ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص107
[2] يحرم تصوير ذوات الأرواح بنحو المجسمة، بلا خلاف ظاهر، وفي حرمته إذا كان بنحو النقش كلام. وظاهر جماعة أو صريحهم عدم الجواز،
كما أنّ ظاهر بعضهم جوازه، وهو الأظهر، كما هو مقتضى الأصل بعد عدم تمام الدليل على المنع. وما قيل في وجه عدم جوازه أُمور:
الأوّل: رواية الحسين بن زيد عن الصادق (ع) عن آبائه في حديث المناهي: «ونهى عن التختّم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش
شيء من الحيوان على الخاتم»(106)، وفيه مضافاً إلى ضعف سندها يحتمل أن يكون النهي راجعاً إلى التختّم بخاتم يكون فيه
نقش الحيوان. بل مع تعلّق النهي بنقش الحيوان على الخاتم يكون المحرّم أو المكروه نقش الحيوان على الخاتم، لا مطلق تصوير
الحيوان بنحو المجسّمة، فضلاً عن كونه بنحو النقش على الحائط أو مثل القرطاس.
الثاني: موثّقة أبي بصير عن أبي عبداللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص): «أتاني جبرئيل، قال: يا محمد إنّ ربّك يقرئك السلام
وينهى عن تزويق البيوت، قال أبو بصير: فقلت: وما تزويق البيوت؟ فقال: تصاوير التماثيل»(107)، وفيه أنّه لم يظهر كون
متعلّق النهي هو المعنى المصدري للتصوير بل من المحتمل جدّاً أن يكون متعلّقه اتّخاذ الصور في البيوت نقشاً أو مجسمة،
ولابدّ من حمل هذا النهي على الكراهة، لما سيأتي من الترخيص فيه في الروايات الأُخرى.
الثالث: ما تقدّم من تحف العقول من أنّه لا بأس بصنعة صنوف التصاوير مالم يكن مثل الروحاني، وفيه أنّها وإن كانت ظاهرة في
عدم جواز تصوير الحيوان بنحو النقش أو التجسيم، إلا أنّ دعوى انصراف الصورة والمثال بقول مطلق إلى المجسّمة لا يمكن المساعدة
عليها، كما يظهر وجهه بملاحظة الروايات واللغة، ولكنّها باعتبار ضعف سندها غير قابلة للاعتماد عليها كما ذكرنا ذلك عند التعرّض
لها.