پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص106

الثامن: استفادة حرمته من بعض الآيات والروايات الواردة في بعض المحرّمات والمكروهات، وفيه أنّ غاية ما يمكن استظهره من الآية

والروايات المشار إليها في المتن كون تهييج القوّة الشهوية حكمة فيها، لا أنّ التهييج المزبور علّة حتّى يمكن التعدّي إلى مثل
المقام.

نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة[1].

[1] قد ذكرنا أنّ التشبيب بعنوانه غير محرّم، بل يحرم فيما إذا انطبق عليه عنوان محرّم آخر، بلا فرق في ذلك بين المخطوبة أو

من يراد تزويجها أو غيرهما.

وأمّا المعروفة عند القائل[2].

[2] يمكن كون المرأة معيّنة عند القائل ومجهولة عند السامع، وهذا تارةً مع علم السامة إجمالاً بقصده امرأة من بيت فلان أو من بلد فلان

مثلاً، وأُخرى لا يدري ذلك أيضاً، ولكن لم يظهر وجه الإشكال في الجواز، خصوصاً في الفرض الثاني.

وأمّا التشبيب بالغلام[1].

[1] إذا كان غرض قائله إظهار كمال الغلام وجماله المنعم له من خالقه، نظير ما يذكر قارئ العزاء في وصف علي بن الحسين الأكبر سلام

اللّه عليه وعلى أبيه، فلا دليل على حرمته. وأمّا إذا كان للاشتياق إلى ما فيه فساد الديار ونزول عذاب الجبّار إلى أهلها، فلا فرق
في الحرمة بين إنشاء الشعر أو ذكر محاسنه بغيره، فإنّه من الترغيب إلى المنكر المستفاد في الحرمة بين إنشاء الشعر أو ذكر
محاسنه بغيره، فإنّه من الترغيب إلى المنكر المستفاد حرمته بين إنشاء الشعر أو ذكر محاسنه بغيره، فإنّه من الترغيب إلى
المنكر المستفاد حرمته من فحوى دليل وجوب النهي عنه، كما لا يخفى.