پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص104

وفي دلالته قصور[1].

[1] وجه قصور دلالته(103) كما ذكر «ره» أنّ المراد بتشبّه الرجال بالنساء وتشبّه النساء بالرجال، ليس مجرّد لبس أحدهما لباس

الآخر، بل المراد بالأوّل تأنّث الرجل، وبالثاني تذكّر المرأة، بأن يكون غرض الرجل وداعيه إلى لبس لباس المرأة التأنّث، فيكون
اللّبس المزبور تشبّهاً بالمرأة، وهكذا العكس. ثمّ أيّد ذلك بالرواية المحكية عن العلل «أنّ عليّاً (ع) رأى رجلاً به تأنّث
في مسجد رسول اللّه (ص)، فقال له: اخرج من مسجد رسول اللّه، فإنّي سمعت رسول اللّه يقول: لعن اللّه“» وبرواية يعقوب بن
جعفر الواردة في المساحقة والوجه في جعلهما تأييداً لا قرينةً هو احتمال كون المذكور في الروايتين أقوى مراتب التشبّه لا تمام
مراتبه.

نعم في رواية سماعة[1].

[1] هذه معتبرة سنداً(104) إلا أنّه لا دلالة لها على المراد من النبوي، كما لا دلالة لها على التحريم لو لم نقل بظهورها في الكراهة. نعم

ظاهر الرواية الثانية حرمة لبس أحدهما لباس الآخر، ولا يصغى إلى ما ذكره المصنّف «ره» من عدم ظهورها في الحرمة، فإنّ إطلاق الزجر
كإطلاق النهي مقتضاه التحريم، إلا أنّها باعتبار ضعف سندها غير صالحة للاعتماد عليها، حيث رواها في مكارم الأخلاق مرسلاً كما في
الوسائل(105).

بأنّ الظاهر عن التشبّه صورة علم المتشبّه[2].

[2] ويكفي في تحقّق عنوان التشبّه العلم الإجمالي المزبور.