پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص102

الثاني: أنّ مناقشة مثلها في أُجرة عملها لا يناسب المروءة وشرافة الأشخاص فإنّ مماكستهم في إعطاء ما تتوقّع مثلها ربما لا

تناسب المروءة، والمسامحة لا تكون صلاحاً باعتبار زيادة مقدار توقّعها، فالذي تعمل له مكلّف وجوباً بأداء أُجرة المثل، وهي
مكلّفة ندباً بقبول ما تُعطى، وإن كان أقلّ من أُجرة مثلها على الوجه الثاني لا على الوجه الأوّل.

الثالث: أنّ الراجح في حقّها ترك الأُجرة والعمل للناس تبرّعاً، وقبول ما يُعطى لها تبرّعاً، وعلى ذلك فلا يكون لها حقّ

المطالبة فيما إذا لم تعط عوضاً، والفرق بين هذا الوجه وسابقيه أنّ هذا الوجه لا ينافي ما ورد من قوله: «ولا تستعملنّ أجيراً حتّى
تقاطعه كما في بعض الروايات»(97)، بخلاف الأوّلين فإنّهما ينافيانه، فلابد من رفع اليد عن اطلاق ذلك النهي، كما أنّ هذاالوجه لا
يناسب ظاهر المرسلة، فإنّ مدلولها نفي البأس عن كسب الماشطة، وكسبها عملها بالأُجرة، وإلا لم يكن عملها كسباً، كما لا يكون ما
يعطى لها أُجرة. وما ذكره «ره» ـ في الوجه الأوّل من قوله «وهذا لا يخلو عن شبهة» ـ ضعيف ، فإنّ المحرّم وضعاً أخذ المال وتملّكه
بإكراه مالكه. وأمّا مع عدم الإكراه، فلا مانع من أخذه.

وما يقال من أنّ المأخوذ حياءاً كالمأخوذ غصباً لا شاهد له، فإنّ الرضا المعتبر في المعاملات هو عدم الإكراه لا طيب النفس واقعاً،

وإلا لاتّجه الحكم بفسادها في موارد الاضطرار إليها أو مورد الاستحياء، كما إذا اشترى متاعاً بثمن زائد حياءاً من أصدقائه أو من بايعه
في المناقشة في ثمنه أو المماكسة في شرائه.