پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص101

لا يقال: لا بأس بالاعتماد على مرسلة ابن أبي عمير في الحكم بكراهة وصل شعرها بشعر امرأة أُخرى، وتأييدها بغيرها مما ورد النهي

فيه عن ذلك. ووجه الاعتماد شهادة الشيخ «ره» بأنّ ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، وهذا منه «ره» توثيق عام لمشايخ ابن
أبي عمير، فإنّه قال: وإن ذكرنا سابقاً احتمال الاعتماد على مراسله لتلك الشهادة، إلا أنّه أشرنا إلى ضعف الاعتماد، وذلك فإنّ في
مشايخ ابن أبي عمير من ضعّفه الشيخ وغيره، وهذا التضعيف يكون كالاستثناء من التوثيق العام، كما أنّ في مشايخه من ضعّفه
غير الشيخ «ره» مع سكوت الشيخ «ره» عن تضعيفه، ويكون التوثيق العام فيه معارضاً بتضعيف غيره كالنجاشي مثلاً،
فيسقط التوثيق العام في ذلك الراوي عن الاعتبار للمعارضة. وعليه فيحتمل أن يكون الراوي الذي أرسل ابن أبي عمير هذه الرواية
عنه هو ذلك الشخص الذي سقط فيه التوثيق العام عن الاعتبار للمعارضة أو الاستثناء، فلاحظ وتدبّر.

نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال[1].

[1] لا يخفى ما فيه، فإنّه إذا فرض أنّ ذلك دخيل في ظهور جمال الطفل خصوصاً في الانثى، فللولي فعل ذلك لما فيه المصلحة،

كما في تزيين شعر الطفل، فإنّه ربما يوجب إيذاء الطفل وبكاءه، ومع ذلك لوليّه فعل ذلك، لما فيه صلاحه من نظافته أو ظهور
جماله.

بناءً على أن لا مصلحة فيه[2].

[2] أي إذا كانت المرأة متزوّجة، ففي الوشم لها صلاح، ويكون الوشم في غيرها تدليساً أي موهماً لما ليس في البدن واقعاً من

البياض والصفاء.

أقول: التدليس بهذا المعنى لا دليل على حرمته، بل ولا على كراهته كما مرّ آنفاً.

دلت على كراهة كسب الماشطة[3].

[3] وبعبارة أُخرى المراد من قوله: «وقبلت ما تعطى» عدم مناقشتها في أُجرة عملها بعده، كما أنّ المراد بالمشارطة المناقشة فيها قبل

عملها، وبما أنّ الكراهة أو غيرها من الأحكام التكليفية لا تتعلق بالعمل بعد تحقّقه خارجاً، ضرورة أنّ الحكم لأجل أن يكون داعياً
للمكلف إلى الفعل أو الترك، فلابدّ من حمل قوله: «وقبلت ما تعطى» على قصدها وبنائها على ترك المناقشة في أُجرتها حيث أنّه
لو كان الشرط في عدم الكراهة نفس ترك المناقشة خارجاً، فلازمه تعلّق الكراهة بالعمل بعد تحقّقه.

أقول: هذا إذا كان ترك المناقشة في أُجرتها بعد عملها شرطاً في ارتفاع الكراهة بنحو الشرط المقارن. وأمّا إذا أخذ بنحو الشرط المتأخر،

فلا محذور.

ثمّ إنّ المصنف «ره» ذكر في وجه استحباب ترك المشارطة احتمالات ثلاثة:

الأول: أنّ ما يعطى لها لا يكون في الغالب أقلّ من أُجرة المثل، فتكلّمها ـ في أُجرتها قبل عملها أو بعده ـ باعتبار توقّعها ممن

تعمل له الزيادة على تلك الأُجرة، وربما تعطى لها صيانةً للعرض أو حياءً، والمأخوذ كذلك لا يخلو عن شبهة، فأُمرت بالقناعة على
المقدار المعطى لها، وترك مطالبة الزايد. وهذا الأمر لا ينافي امتناعها عن قبول المعطاة فيما إذا كانت أقلّ من أُجرة المثل.