پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص100

ولا ينبغي الريب في أنّالتعليل يناسب الكراهة ولا ربط له بالتدليس ولا يختصّ بالأمة التي يراد بيعها ولا بالجارية التي

يراد تزويجها، وأمّا النمص أي نتف شعر الوجه، فالأظهر أنّه لا بأس به بل لا يكون مكروهاً أصلاً، وفي رواية علي بن جعفر أنّه
«سأل أخاه موسى بن جعفر عن المرأة التي تحفّ الشعر عن وجهها؟ قال: لا بأس به»(92).

نعم، في رواية معاني الأخبار عن جعفر بن محمد عن آبائه (ع) قال: «لعن رسول اللّه (ص) النامصة والمنتمصة والواشرة والمؤتشرة

والواصلة والمستوصلة والواشمة والموتشمة»(93).

وربما يقال: إنّ مقتضى الجمع بينها وبين رواية علي بن جعفر هو الالتزام بكراهة النتف وفيه أنّ رواية معاني الأخبار غير قابل

للحمل على الكراهة، فإنّ اللعن الوارد فيها لا يناسبها، فلابدّ من طرحها أو تأويلها بما في رواية سعد الاسكاف قال: «سُئل أبوجعفر
(ع) عن القرامل التي تضعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن؟ فقال: لا بأس على المرأة بما تزيّنت به لزوجها، قال: قلت: بلغنا
أنّ رسول اللّه (ص) لعن الواصلة والمستوصلة، فقال ليس هنالك إنّما لعن رسول اللّه (ص) الواصلة التي تزني في شبابها فلما
كبرت قادت النساء إلى الرجال فتلك الواصلة والموصولة»(94).

وأمّا وصل الشعر بالشعر فقد ورد النهي عنه في مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبداللّه (ع)، قال: «دخلت ماشطة على رسول اللّه (ص)

فقال لها: هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ ـ إلى أن قال ـ ولا تصلي الشعر بالشعر»(95)، وفي مرسلة الصدوق في ذلك الباب قال قال (ع):
«لا بأس بكسب الماشطة مالم تشارط وقبلت ما تُعْطى، وتصل شعر امرأة بشعر غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس أن توصله بشعر
المرأة»(96) وعلى ذلك فالمتعيّن الالتزام بكراهة وصل شعر امرأة بشعر مثلها بتقييد المرسلة الأُولى بالثانية، وحمل النهي في
الأُولى على الكراهة بقرينة رواية سعد الاسكاف الواردة في حكم القرامل، حيث أنّ ظهورها ـ في عدم البأس بما يكون من زينة المرأة
لزوجها حتّى إذا كان من وصل الشعر بالشعر ـ غير قابل للإنكار.

وأمّا الوشم والوشر والمراد بالأوّل ما يعبّر عنه في لغة الفرس بـ«خال?كوبى» وبالثاني ترقيق الأسنان وجعلها حادّة، فقد ورد

النهي عنهما في رواية معاني الأخبار التي ذكرنا أنّها لا تناسب الحمل على الكراهة، فالمتعيّن طرحها أو تأويلها بقرينة رواية
الاسكاف المتقدّمة. وعلى ذلك فلا كراهة إلا في مسح الوجه بالخرقة وفي وصل شعر المرأة بشعر امرأة أُخرى. وكراهة الثاني مبني على
الإغماض عن أمر السند، وإلا فلا تصلح روايتا معاني الأخبار وعبداللّه بن الحسن ومرسلتا ابن أبي عمير والصدوق للاعتماد عليها.