پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص95

اعتبار المالية في المبيع
وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير[1].

[1] أي إنّ المنع عن الاكتساب بهذا النوع وضعي فقط، بخلاف الخمر والخنزير، حيث أنّ الاكتساب بهما ممنوع تكليفاً ووضعاً.

أقول: المنع التكليفي بالإضافة إلى الخمر صحيح كما هو مقتضى لعن بايعها ومشتريها، وأمّا الخنزير فلا موجب للالتزام فيه

بالتكليف. وكيف كان، فيقع الكلام في المقام في اعتبار المالية، ولكن لا ينبغي الريب فيه، فإنّ تملّك العوض بإزائه مع عدم
ماليته من أكله بالباطل. وقد تقدّم أنّ عنوان أكل المال بالباطل في الآية المباركة بنفسه موضوع للحكم ومتعلّق للنهي الوضعي،
لا أنّه أخذ عنواناً مشيراً إلى ما كان متعارفاً في زمان الجاهلية من أنحاء التملّك بالقهر والقمار والمنابذة وغيرها، وأن كلها فاسدة، إلا
التجارة عن تراض.

وذكر السيد الخوئي طال بقاؤه أنّه لا تعتبر المالية في المبيع ومنع عن كون أخذ الثمن بإزاء ما لا يكون بمال داخلاً في عنوان الأكل

بالباطل، واستشهد لعدم اعتبارها بموارد قد استعمل فيها لفظ الشراء مع عدم المالية، كقوله سبحانه: «إنّ اللّه اشترى من المؤمنين
أنفسهم“»(85)، «ولبئس ما شروا به أنفسهم»(86) إلى غير ذلك. والحاصل أنّ المبادلة حتّى مع عدم المالية فيها للمبيع داخلة في
التجارة عن تراض وفي العقود المحكوم عليها بوجوب الوفاء بها.

وفيه ما لا يخفى، فإنّ إطلاق الشراء أو البيع في مثل تلك الموراد يكون بالادّعاء والعناية، كيف؟ وليس فيها تمليك اعتباري

كما هو مقتضى حقيقة البيع والشراء، فالاستشهاد ـ بمثل الآيتين على عدم اعتبار المالية في العوضين في موارد التمليك
والتملّك الاعتباريين كما هو المطلوب في المقام ـ عجيب. وآية النهي عن أكل المال بالباطل تكون مانعة عن التمسّك بأوفوا بالعقود،
كما أنّ قوله عزّ من قائل: «إلا أن تكون تجارة عن تراض» لا يشمل موارد الأكل بالباطل، لأنّ التجارة هو البيع والشراء بقصد الربح،
وقد ذكرت في الآية في مقابل أكل المال بالباطل، فكيف يعمّ موارده.