پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص94

هذا كلّه في بيع السلاح من الكفّار أو أهل الباطل من المخالفين، وأمّا بيعه من مثل قطّاع الطريق فمع إحراز البايع استعمال

المشتري ذلك السلاح في الاعتداء على الغير فلا يجوز، باعتبار كون البيع إعانة على ظلمه، ومع عدم الإحراز فلا بأس. وكذا الحال في
غير السلاح مما يستعمل في الاعتداء على الناس.