پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص92

بيع السلاح من الكفار
وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب[1].

[1] لا يخفى أنّه ليس بيع السلاح ونحوه من الكفّار من مدلول الروايتين، بل مدلولهما البيع من المخالفين، وقد حكم فيهما بالجواز

باعتبار الهدنة في البين، كزمان رسول اللّه (ص)، ولأنّ اللّه يدفع بالمتربّعين على كراسي الحكم والمسلّطين على رقاب
المسلمين شرّ الكفّار عن المؤمنين.

وأمّا الرواية الناظر إلى بيع السلاح ونحوه من الكفّار فمقتضى إطلاقها عدم الجواز، حتّى في حال غير الحرب، كصحيحة علي بن

جعفر عن أخيه موسى (ع) قال: «سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة؟ قال: إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس»(82)، فإنّ مفهومها
عدم جواز حمل السلاح إليهم حتّى في غير حال الحرب، بل لا يبعد كونها ناظرة إلى خصوص هذا الحال، فإنّ تقويتهم حال حربهم مع
المسلمين ولو بإرسال مثل الطعام إليهم غير جائزل لا يظنّ بمثل علي بن جعفر السؤال عنه.

وأمّا مكاتبة أبي القاسم الصيقل، قال: «كتبت إليه: إنّ رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها؟ فكتب:

لا بأس به»(83)، فالمراد فيها البيع من السلطان المخالف، فلا يكون مورد الكلام، مع أنّه لإضمارها وجهالة حال كاتبها لا يمكن الاعتماد
عليها، فالأظهر في المقام ما ذكره الشهيد «ره» في حواشيه، ولا يكون ذلك من قبيل الاجتهاد في مقابل النص. ومراده من تقويتهم إعلاء
شوكتهم وتأييد القدرة القتالية فيهم، ولا يعمّ مثل بيع الطعام منهم، فإنّ بيع مثله لا يوجب شوكة وعزّة لهم ولا تقوية لهم في
جهة قتالهم المحتمل مع المسلمين. نعم في حالة الحرب لا يجوز بيع الطعام أيضاً. وقد ذكرنا انصراف الصحيحة إلى غير حال الحرب،
فلا يكون عدم تقييد نفي البأس عن حمل غير السلاح منافياً لحرمة تأييدهم حال الحرب.

مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك[1].

[1] أي مع إمكان دعوى ظهور بعض تلك المطلقات في الاختصاص.

مثل مكاتبة الصيقل[2].

[2] مثال للمطلقات جوازاً ومنعاً.

كالمجن[3].

[3] بكسر الميم صفحة من فولاذ يتحفّظ بها عن الإصابة في القتال ويعبّر عنه في لغة الفرس بـ«سبر» والدرع منسوج مثل

القميص ويتحفّظ بلبسه في القتال على الجسد، والمغفر ينسج للتحفظ بلبسه في القتال على الرأس، وساير ما يكن أي ساير
ما يستتر به عند القتال.