ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص91
[1] أي يحرم الاكتساب بالعين وبيعها باعتبار أنّ تلك العين قابلة لاستعمالها في الحرام، ومن الظاهر أنّ مجرّد قابلية المبيع
لاستعماله في الحرام لا يوجب عدم جواز بيعه تكليفاً أو وضعاً، لأنّ غالب الأموال يمكن استفادة الحرام منها. بل لابدّ ـ في
الالتزام بعدم جواز البيع فيما يكون من هذا القبيل ـ من إقامة دليل على المنع، كما في بيع السلاح من أعداء الدين، حيث يكون عدم
الجواز فيه باعتبار الدليل عليه. ويقع الكلام في أنّ المحرّم هل هو البيع حال حربهم مع المسلمين فقط أو مطلقاً؟ المشهور على
الأوّل، والمحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد هو الثاني، وهذا هو الأظهر كما يظهر وجهه فيما بعد.
ثمّ إنّ ما ذكرنا من أنّ مجرّد قابلية المبيع للانتفاع المحرّم لا يوجب عدم جواز بيعه فيما إذا لم يعلم البايع باستعمال
المشتري العين المزبورة في الحرام، ولم يكن قصده وداعيه إلى بيعها استعمال المشتري وانتفاعه المحرّم، وإلا لدخل البيع في
عنوان الإعانة على الإثم أو يكون قسماً من التجرّي كما لا يخفى.