ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص89
[1] لا يخفى أنّ النهي عن معاملة بمعنى تحريمها تكليفاً لا يقتضي فسادها حتّى فيما إذا تعلّق النهي بنفس المعاملة، كما
ذكرنا ذلك في شراء العنب بقصد تخميره أو بيعه بداعي تخمير المشتري، ولا يختصّ بما كان بعنوان آخر كعنوان الإعانة على الإثم
أو عنوان المسامحة في المنع عن المنكر. والوجه في عدم اقتضائه مطلقاً هو أنّ النهي عن المعاملة منع عن إيجادها، وصحتها بعد إيجادها أي
إمضاؤها أمر آخر لا ينافي النهي عن الإيجاد.
[2] لعلّ مراده أنّ المذكور في حديث تحف العقول من ملاك فساد البيع وإن لم يعمّ المقام، إلا أنّه لا يخلو عن الإشعار إليه.
بيان ذلك: أنّ المراد بحرمة البيع في الحديث المزبور فساده كما هو ظاهر تحريم المعاملة، والمذكور فيه من ملاك فساده كون المبيع
منهياً عنه في خطاب الشرع، كتحريم الميتة والدم ونحوهما.
وبعبارة أُخرى: لا تتعلّق الحرمة ثبوتاً بغير الفعل، ولكنّ الملاك في فساد بيع الشيء ليس مجرّد حرمة الفعل والانتفاع،
بل تعلّق الحرمة في الخطاب بنفس ذلك الشيء حتّى يفيد حرمة جميع منافعه أو خصوص المقصودة منه، ووجه دلالة الحديث على هذا
الملاك، هو أنّ المراد بالضمير في قوله «فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه» هو العين، إذ البيع لا يتعلّق بغيرها، ويكون رجوعه ـ إلى
«كلّ منهيّ عنه» في قوله: «وكلّ منهيّ عنه مما يتقرّب به لغير اللّه أو يقوي به الشرك أو الكفر من جميع وجوه المعاصي، أو باب
يوهن به الحقّ» ـ قرينة على المراد من المرجع.