پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص87

وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

أقول: لا بأس بالالتزام بدلالة الكتاب المجيد على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى فعل الخير، أي فعل المعروف

وترك المنكر كفاية، قال عزّ من قائل: «ولتكن منكم أُمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر“»(81)، حيث أنّ ظاهر
الأمر الوجوب والتعبير عن القائمين بالعمل بعدّة من المسلمين لا يناسب الوجوب العيني، بل ظاهره الوجوب الكفائي، ويشمل الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير صورة علم المدعوّين بالحكم الشرعي وعدم قيامهم بالعمل، فلا تختصّ الآية بوجوب
تبليغ الأحكام الشرعية إلى الجاهلين بها، بل تعمّ المسألة المعروفة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

والحاصل أنّ وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير كوجوب تبليغ أحكام الشريعة إلى الجاهلين بها كفائي،

ويكون المقدار الواجب في الأمر والنهي هو المقدار المتعارف الواجب في تبليغ الأحكام، فلا يجب الفحص عن تعيين الفاسق وتارك
الخير حتّى يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر بخصوصه. ويدّل على وجوب ما ذكرنا الروايات، نعم بعضها باعتبار ضعفها سنداً أو
دلالةً لا تصلح للاستدلال بها، ولا تصحّ دعوى استقلال العقل بوجوب النهي. وما ذكره المصنّف «ره» من حكمه بلزوم اللطف لا
نفهمه، فإنّه يكفي في إتمام الحجّة على العباد تبليغ الأحكام إليهم وإعلامهم بما أوعد اللّه به الطغاة والعصاة.