پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص84

ومما ذكرنا ظهر أنّ بيع البايع العنب ممن يعمله خمراً أو الخشب ممن يصنعه آلة القمار إعانة للتخمير أو صنعة الحرام، ولو فرض

الدليل على حرمة الإعانة على الإثم والعدوان تكون دلالته على حرمة الإعانة فيما إذا لم يكن الإثم ظلماً على الغير نفساً أو عرضاً أو
مالاً بالاطلاق، فيرفع اليد عن هذا الاطلاق بمثل الأخبار المتقدّمة الظاهرة في عدم البأس بالإعانة في مثل بيع العنب مما لم يكن
الفعل الصادر عن الغير ظلماً على الغير، حيث أنّ الخطاب المزبور لا يزيد على سائر المطلقات التي يرفع اليد عنها
بالمقيّدات.