ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص81
[1] ذكر المحقّق الأردبيلي في كتابه (آيات الأحكام) أنّه لا يعتبر في صدق الإعانة على الحرام على فعل شخص خصوص القصد، أي
كون داعيه إلى ذلك الفعل وصول الغير إلى الحرام، بل ربما تصدق عرفاً بدون ذلك القصد، كما في إعطاء العصا للظالم فيما إذا أراد
ضرب المظلوم، ولكن لا يصدق العنوان المزبور على تجارة التجار فيما إذا علم بأنّ العشار سوف يأخذ منه العشور، ولا على الحاج فيما
إذا علم أنّه يأخذ منه الظالم المال في الطريق ونحو ذلك، كما لا يصدق على بيع العنب ممن يعلم أنّه يصنعه خمراً أو الخشب ممن
يصنعه آلة قمار، ولذا ورد في الرويات الصحيحة جواز ذلك.
وأورد عليه المصنّف «ره» بأنّه لا فرق في صدق الإعانة على الحرام بين إعطاء العصا للظالم مع إرادته ضرب المظلوم، وبين بيع
العنب ممن يعلم أنّه يعمله خمراً أو بيع الخشب ممن يصنعه آلة القمار، حيث أنّ في كلّ منهما يحصل بفعل المكلف أمر يمكن
للغير صرفه في الحرام أو الحلال، مع علم المكلّف بصرف ذلك الغير في خصوص الحرام، فدعوى الفرق بين إعطاء العصا في
الفرض وبين بيع الخشب أو العنب ممنوعة. نعم فرق بينهما وبين مسألة تجارة التاجر أو مسير الحاج في صدق الإعانة على الأوّلين
دون الأخيرة، وذلك فإنّ داعي المكلّف في الأوّلين إلى فعله هو تمكين الغير والإتيان بأمر له، بخلاف تجارة التاجر، فإنّ داعيه
إلى تجارته كسب المال لنفسه لا للعشار. نعم يعلم بأنّه يأخذ من ذلك المال ظلماً. وبعبارة أُخرى: لا يكون في مثال التجارة أو
السفر للحج غرض المكلف إلى الفعل وصول الغير إلى الحرام، ولا وصول الغير إلى ما هي مقدّمة لذلك الحرام، بخلاف الأوّلين فإنّ
الداعي فيهما أي الغاية وصول ذلك الغير إلى مقدّمة الحرام، كما لا يخفى.