پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص80

أقول: لا ينبغي الارتياب في أنّه يعتبر في صدق عنوان الإعانة على الحرام على عمل المكلّف وإتيانه بالمقدمة صدور الحرام من

الغير، وإلا فيكون الاتيان بها مع اعتقاده حصول الحرام تجرّياً، وكيف يكون إعانة للغير على الحرام، مع أنّ الغير لم يفعل الحرام
على الفرض. نعم في كون التجرّي موجباً لاستحقاق العقاب كالعصيان كلام آخر. وأمّا اعتبار القصد في صدق الإعانة على الحرام
على فعل المقدّمة، فإن أُريد الإتيان بالمقدمة لتوصل الغير بها إلى الحرام، فهذا غير معتبر قطعاً، بل يكفي في صدقها إحراز
أنّ الغير يتوصّل بها إلى الحرام.

والحاصل أنّ عنوان الإعانة على الإثم لا يزيد على سائر الأفعال التي يعتبر في صدقها أو تعلّق الحكم بها التعمّد، كما إذا علم

المكلّف في نهار شهر رمضان أنّه لو ذهب إلى المكان الفلاني يصبّ الماء في حلقه، وأنّه لو ألقى نفسه من الشاهق لارتمس في الماء
يكون أكله أو ارتماسه تعمّديّاً ومفطراً للصوم.