ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص73
ولا يخفى ما فيه فإنّ الشرط في مثل التخمير من الأعمال ليس بنفسه إلزاماً للغير، بل هو التزام على نفسه للغير، وإذا تمّ هذا
الالتزام يكون للغير حقّ إلزامه، فيكون الإلزام من آثار صحّة الشرط لا نفس الشرط الذي لا حرمة فيه إلا وضعاً. نعم هو قسم من
التجرّي، والحاصل أنّ الإلزام في شرط الأعمال فعل للمشروط له وخارج عن أصل المعاملة وشرطها، وأثر لتمام الشرط فيها، فلا يترتب
فيما إذا لم يتمّ الشرط، كما إذا كان المشروط عملاً محرّماً.
[1] كأنّه «ره» يريد دفع ما يمكن أن يقال من أنّه قد ورد المنع في رواية جابر المتقدّمة عن إيجار البيت ليباع فيه الخمر، وقد حمل
«ره» تلك الرواية على صورة الاشتراط بأن يشترط في إيجارها استيفاء منفعة البيت ببيع الخمر فيها، أو أن يجعل تلك المنفعة
ركناً، بأن يكون متعلق التمليك في الاجارة خصوص قابلية البيت لبيع الخمر فيه ولا يرضى «ره» أن يحمل على الاشتراط ما ورد
في بيع الخشب ممن يصنعه صنما[ً أو صليباً، فما الفرق بينهما؟ وأجاب بالفرق بينهما وأنّ الاشتراط في مثل بيع الخشب
بعيد عن المسلم، بخلاف اجارة البيت لبيع الخمر أو إحرازها فيه، بأن يجعل بيعها فيه أو إحرازها ركناً في عقد الاجارة أو شرطاً فيه،
فإنّ صدور هذا النحو من الايجار من المسلم غير بعيد، كما إذا كانت الاجرة في مقابل تلك المنفعة زائدة على أُجرة سائر منافعها، وبما
أنّ السائل يحتمل حرمة هذا الإيجار وفساده فسأل الإمام (ع) عن حكمه.
[1] كأنّه «ره» يريد بيان وجه بطلان المعاملة رأساً في مورد اشتراط صرف المبيع في الحرام، مع أنّ المفروض أنّ للمبيع منفعة
محلّلة مقصودة. وحاصل الوجه أنّه قد تقدّم في بيع آلات القمار ونحوها بطلان المعاملة رأساً وعدم انحلالها إلى المعاملة على الهيئة
والمعاملة على المادّة، حتّى تبطل الأُولى وتصحّ الثانية، مع أنّ كلاً من الهيئة والمادة جزء الشيء، وانحلال المعاملة على الكلّ
إلى المعاملة على الأجزاء أولى مما نحن فيه، مما تكون المعاملة جارية على الشرط والمشروط. والمراد بالشرط المنفعة المحرّمة وبالمشروط
نفس الشيء.
وبعبارة أُخرى لا يكون مع بذل الثمن على الشيء بلحاظ منفعته المحرّمة انحلال في المعاملة لتبطل بالاضافة إلى الشرط، وتصح
بالاضافة إلى أصل المشروط.