ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص69
ويستدلّ على عدم جواز الاقتناء برواية موسى بن بكر، قال: «كنّا عند أبي الحسن (ع)، وإذا دنانير مصبوبة بين يديه، فنظر إلى
دينار فأخذه بيده ثمّ قطعه بنصفين، ثمّ قال لي: ألقه في البالوعة حتّى لا يبقاع شيء فيه غش»(68)، والأمر بإلقائه في
البالوعة ظاهر في وجوب إزالته، ويعمّ الوجوب كلّ ما فيه غش، ولو لم يكن درهماً كما هو مقتضى التعليل. هذا، ولكن لابدّ من حملها
على صورة عدم كون مادّته مالاً، وإلا يكون إلقاؤه في البالوعة ـ خصوصاً بعد كسره ـ من تبذير المال، مع أنّها أيضاً باعتبار ضعف
سندها غير قابلة للاعتماد عليها في مقابل ما تقدّم من المعتبرة الدالّة على جواز المعاملة بالمغشوش مع بيان حاله.
[1] ظاهر كلامه صورة وقوع المعاملة على الشخص لا الكلي، وإلا لكان للطرف الاستبدال لا بطلانها أو ثبوت الخيار، وإذا وقعت المعاملة
على الشخص، فإن وقعت بعنوان الدرهم المسكوك بالسكة الرائجة، وكان الغش في السكة يحكم ببطلان المعاملة، فإنّ السكة الرائجة من
الأوصاف المقوّمة للمال، فيكون تخلّفها موجباً لبطلانها، وكذا إذا كان الغش في المادة، بحيث يوجب انتفاء عنوان الدرهم عنه، وإلا
كان للآخر خيار العيب، وأمّا إذا وقعت عليها المعاملة بعنوان الذهب أو الفضة، وكان الغش باعتبار السكة، فلا يوجب التخلّف خياراً
لا العيب ولا التدليس، بل خيار التدليس غير خارج عن خيار العيب أو تخلّف الوصف المشروط، فما يظهر من كلامه «ره» ـ من ثبوت
خيار التدليس في الفرض (أي في صورة وقوع المعاملة على المادة وثبوت الخلاف في السكّة) ـ لا يمكن المساعدة عليه.
[2] لم يظهر لي وجه ربط هذا الكلام بما قبله، حيث أنّ الدرهم أيضاً إذا بيع بعنوان أنّه درهم مسكوك بالسكّة الرائجة فظهر غيره
يحكم ببطلان بيعه، ولا يصحّ البيع بالإضافة إلى مادّته من الذهب أو الفضة، والوجه في ذلك ما ذكرناه من كونه مسكوكاً بها
كالهيئة في الآلات والصنم مقوم للمبيع، وبما أنّ المبيع في الفرض بنظر العرف شيء واحد لا تعدّد فيه، وقد بيع بثمن، فإمّا
يصحّ البيع مطلقاً أو يبطل مطلقاً، وإنّما يكون الانحلال في موارد تعدّد المبيع بنظر العرف، بحيث ينحلّ البيع إلى بيع
كلّ واحد من لك المتعدّد، كما أنّه إذا لم يكن الوصف عنواناً مقوّماً للمبيع، بل كان من الأوصاف التي تكون داعية إلى زيادة
القيمة، فإن ظهر التخلّف فيها يثبت خيار الفسخ، ولو كان الوصف أمراً فاسداً، فبطلان البيع مع اشتراطه مبنيّ على كون
الشرط الفاسد مفسداً، نعم لا كلام في البطلان في مورد قيام دليل خاص عليه كما في بيع الجارية المغنّية على ما سيأتي إن شاء
اللّه تعالى.