پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص68

بيع مواد آلات القمار
مثل ما يعملونه شبه الكرة[1].

[1] الترثة اسم لما يعملونه شبه الكرة، والصولجان هو العصا الذي يضربون به الترث عند اللعب، وحيث لم يكن في البين رهن لا

يدخل اللعب في القمار حتّى يحكم بحرمته، فلا بأس ببيع ما كان من هذا القبيل مما يعد للعب فقط كان هنا رهن أو لا، ولا يدخل ذلك
في المعاملة على الآلات المعدة للقمار، كما لا يخفى.

بناءً على جواز ذلك[2].

[2] أي بناءً على جواز مثل التزيين بها أو دفعها إلى الظالم، بأن يجوز إبقاؤها ولا يجب إتلافها، ولا يخفى أنّ مثل الدفع إلى الظالم

لا يكون من المنفعة المقصودة الموجبة للمالية. نعم فائدة التزيين ونحوه من المنفعة المقصودة، كما أشرنا إلى ذلك في أواني الذهب
والفضة. ثمّ إنّه يقع الكلام في الدراهم أو الدنانير المغشوشة كان غشّها من جهة مادّتها أو سكتها، بأن كانت السكّة فيها غير التي
تكون بها المعاملة في جهتين؛ الأُولى: اقتناؤها، والثانية: صحّة المعاملة بها على تقديري جواز الاقتناء وعدمه.

أمّا الجهة الأُولى فقد يقال بعدم جواز الاقتناء ويستدلّ عليه برواية الجعفي، قال: «كنت عند أبي عبداللّه (ع)، فأُلقي بين

يديه دراهم، فألقى إليّ درهماً منها، فقال: أيش هذا؟ فقلت: ستوق، فقال: وما الستوق؟ فقال: طبقتين فضّة وطبقة من نحاس وطبقة
من فضّة، فقال: اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه»(66)، وظاهر الأمر بالكسر إزالة عنوان الدهرم أو الدينار وإسقاطه عن كونه
معرضاً للبيع والإنفاق، ولكنّ الرواية في نفسها ضعيفة ومعارضة بما دلّ على جواز المعاملة بالمغشوش مع إعلام حاله حيث أنّ
مقتضى جواز بيع المغشوش كذلك جواز اقتنائه، ففي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب المزبور قال: «قلت لأبي عبداللّه
(ع): الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره، ثمّ يبيعها، قال: إذا بيّن (الناس) ذلك فلا بأس»(67) ونحوها غيرها.