پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص67

ثمّ إنّ هذا لا يجري في مثل أواني الذهب والفضة حتّى لو قيل بحرمة صنعهما وبفساد بيعهما، وأنّه لا تختصّ الحرمة بالأكل

والشرب فيهما، ووجه عدم الجريان عدم الدليل على وجوب إزالة هيئتهما، ولو باع أحدهما بعنوان الذهب أو الفضة ودفعه إلى المشتري قبل
إزالة الهيئة، فلا بأس حتى مع علمه بأنّ مشتريه لا يزيلها، فما في كلام جملة من الأصحاب من تسوية حكمهما مع حكم آلات القمار بل مع
حكم الصنم والصليب فيه ما لا يخفى، بل الأظهر جواز بيعهما بما هي آنية ذهب أو فضة وجواز صنعهما وأخذ الاجرة عليه، لأنّ المحرّم
استعمالهما في الأكل والشرب والطهارة لا الاقتناء والتزيين بهما. والحاصل أنّ لهما منفعة مقصودة محلّلة وباعتبارها تكونان من
الأموال ولتمام الكلام فيهما محلّ آخر.

وقوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة[1].

[1] إن كان المراد بزوال الصفة زوالها عند البايع بأن يبيع الآلات بعد زوال هيئتها فالأمر كما يذكر المصنف «ره» من عدم قائل بعدم

الجواز في الفرض، ولا ينبغي جعله مورد الخلاف بين العلاّمة وغيره، وإن أراد زوالها عند المشتري بأن يكسرها المشتري فكسرها غير
معتبر في صحّة بيعها بعنوان مكسورها كما تقدّم، والظاهر مراده الكسر عند المشتري واستفاد ذلك من كلام العلاّمة بحمل الثقة فيه
على الطريقية.