ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص64
وذكر السيد اليزدي «ره» في تعليقته وجهاً آخر لبطلان المعاملة في صورة وقوعها على الصنم بما هم صنم، سواء كانت لمادته مالية أو
لا وهو قوله سبحانه «فاجتنبوا الرجس من الأوثان»(63) فإنّ بيعها ينافي الاجتناب عنها، انتهى.
لا يقال: ظاهر الاجتناب في الأوثان عبادتها ولا يعمّ ترك بيعها أو ترك إمساكها مع أنّالأمر بالاجتناب في الأوثان ترك عبادتها ولا
يعمّ تلك بيعها أو ترك إمساكها مع أنّ الأمر بالاجتناب تكليف لا وضع، وغاية دلالة الآية أنّه لو باع الوثن فعل حراماً وأمّا فساد
البيع فلا دلالة لها عليه.
فإنّه يقال: قد تقدّم سابقاً انّ الأمر بالاجتناب عن الخمر يعمّ ترك بيعها وشرائها لعدّهما من مقدمات شربها خصوصاً إذا كان
الشراء بقصد شربها، وعليه فلا يبعد كون الأمر بالاجتناب عن الأوثان أيضاً كذلك، فيعمّ الأمر به ترك بيعها وشرائها خصوصاً
إذا كان الشراء بقصد عبادتها، ثم بما أنّ النهي عن المعاملة ظاهر في فسادها يكون الأمر بالاجتناب بالإضافة إلى غير المعاملة من سائر
الأفعال تكليفاً وبالإضافة إلى البيع وسائر المعاملة وضعاً ولا مانع من الجمع بين التكليف والوضع في استعمال واحد، كما لا
يخفى.
وذكر السيد الخوئي طال بقاؤه في وجه بطلان المعاملة في موارد دخل الهيئة فيها أنّ الهيئة باعتبار كون المترتب عليها هو الحرام
فقط ليست بشيء عند الشارع، فتكون المعاملة عليها من بيع المعدوم.
أقول: هذا منه طال بقاؤه التزام باعتبار المالية في المبيع، وذلك فإنّه إن كان المراد بنفي الشيء عن الهيئة عدم تحققها خارجاً
فالمفروض أنّها موجودة، وإن كان المراد أنّه لا نفع محلّل في تلك الهيئة فلا يكون مالاً عند الشارع، فهذا التزام باعتبار المالية
حتى لا يكون أخذ المال بازاء تلك الهيئة من أكله بالباطل، هذا.