پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص63

الأوّل: أن لا تكون المنفعة المترتبة عليه بما هو هو إلا الحرام، ولا يكون فيه بما هو غرض محلل آخر، كما في هياك العبادة وآلات القمار

وغيره، ولو لم يكن في هذا القسم للشيء مالية بحسب مادّته أيضاً، كما في الصنم المصنوع من الجص أو الطين، حيث انّ الطين
والجص الميت لا قيمة لهما فلا إشكال في بطلان المعاملة وعدم جواز أخذ المال بازائه، لأنّ انحصار المنفعة المقصودة منه بالمحرّم يكون
موجباً لدخول أخذ المال بإزائه في عنوان أكل المال بالباطل، وإذا كانت لمادّته مالية كما في الصنم المصنوع من الخشب، فالمعاملة عليه
بما هو صنم أيضاً باطلة، وذلك فإنّ الهيئة المزبورة في نظر العرف مقومة للمبيع، وإن كانت بنظر العقل من أوصافه، ولذا لو باع
الشيء بعنوان السرير، فبان منبراً يحكم ببطلان البيع من غير أن يثبت للمشتري خيار تخلف الوصف، فالهيئة في المقام
كسائر الأوصاف المقوّمة للمبيع داخلة في المعاملة، وبما أنّه ليس لها في مورد الكلام مالية شرعاً تكون المعاملة محكومة بالبطلان
باعتبار أنّ تملّك العوض معه داخل في عنوان الأكل بالباطل.

ثمّ انّ المعاملة المزبورة لا تكون منحلّة إلى معاملتين بالاضافة إلى المادة والهيئة بأن المعاملة عليه في نظر العرف نظير بيع

شيئين بصفقة واحدةحتّى يحكم بفسادها بالإضافة إلى الهيئة وبصحتها بالاضافة إلى المادة، ولذا لا تكون المادة ملكاً لأحد
والهيئة ملكاً لآخر، وإذا صنع خشب الغير سريراً فإن كان ذلك بإذن منه فيستحقّ عليه اجرة المثل، ولا يملك هيئة السرير، فإن لم
يأذن فيه بل صنعه من عنده فلا يستحقّ عليه شيئاً ولاا يملك هيئته، وهذا بخلاف موارد بيع شيئين بصفقة واحدة، فإنّه يمكن
كون أحدهما ملكاً لشخص والآخر ملكاً لآخر، نعم في هذه الصورة تكون المعاملة عليه بعنوان المادة بلا دخل للهيئة في أخذ العوض محكومة
بالصحّة، فإنّ كون المادة مالاً شرعاً وعرفاً يكون موجباً لدخول المعاملة عليها تحت الاطلاقات المقتضية لنفوذها، نظير ما إذا باع
مقداراً من الحطب فظهر بعضه صنماً مصنوعاً من الخشب أو مقداراً من النحاس، فظهر بعضه آلة قمار مصنوعة منه وهكذا.